السنة
2019
الرقم
825
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  شركه لاسارا لوجستيك للبريد والنقل م.خ.م

            وكيلها  المحاميان  علاء عساف و مجدي عريقات

 

المستأنف عليه : بنك الاستثمار الفلسطيني

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ   22 /5/ 2019   في الطلب رقم  546 /2019   والقاضي  بعدم قبول الطلب

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلا كافيا.

3. لم يصيب القاضي صحيح القانون عندما اصدر القرار المستأنف.

4. اخطأ القاضي برد الطلب مخالفا نص المادة 249/2 من قانون التجارة.

5. خالف القاضي نص المادة 249/2 من قانون التجارة اضافة الى نصوص المواد 102 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات.




 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  19 /6/ 2019    تقرر نظر هذا الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بمبدا الاثر الناقل للاستئناف  ومن بعد تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ومن ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف الاول والثاني  تعيب على الحكم المستأنف  بانه مخالف للقانون وغير معلل ، وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب من العموميه بمكان بحيث لا يسمح لمحكمتنا  معرفه مقصود المستأنف  اذ انه لم يبين مواطن القصور في التعليل  كما انه لم  يوضح مقصوده من مخالفه القانون  وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف ومستوجبه الرد.

 

 اما عن بقيه اسباب الاستئناف  حيث يخطئ  الطاعن محكمه الدرجه الاولى فيما انتهت اليه من عدم قبول الطلب متمسكا بما جاء في نص الماده 249 الفقره الثانيه من قانون التجاره  من ان المعارضة لها وجهها  وانه كان على المحكمه ان تامر بوقف صرف الشيك  و ان قاضي الامور المستعجله لم يراعي الضرر الذي سيلحق بالمستانف  جراء عدم وقف صرف الشيك .

 

 ان المحكمه في هذا الخصوص تجد ان المستانف يدعى في لائحه الطلب انه فقد شيك بقيمه 10000  دولار ويقول ممثل الشركه في شهادته  ان هذا الشيك  معبا القيمه  ومحرر لاسم شخص  الا انه لم يتم تسليم هذا الشخص  وعند تسليم هذا الشيك ـ  على حد تعبيره ـ  للشخص المعنى وجدناه مفقودا  وبحثنا عنه ولم نجده.

 

 ان المحكمه تجد ان الماده 249 من قانون التجاره ترتب حق  المعارضه في حالات الفقدان او السرقه  او افلاس الحامل  الا ان هذه المعارضه لا تكون الا من خلال مراجعه الساحب للبنك المسحوب عليه  ويسجل هناك معارضته  في وفاء هذا الشيك  بعد ان يتبع الاجراءات التي ينص عليها القانون و تلك التي فرضتها سلطه النقد الفلسطينيه  بحيث  يكلف بايداع مقابل الوفاء ،  وتجدر الاشاره  في هذا الصدد  ان البنك المسحوب عليه مامور باجابه طلب  الساحب على اعتبار ان العلاقه بينه وبين الساحب  تقوم على اساس الوكاله والامانه  ولما كان الامر كذلك فان تقديم طلب الى المحكمه  يخالف ما جاء في الماده  249 من قانون التجاره والمحكمه في هذا الصدد تستانس بما جاء في القرار التفسيري الصادر عن ديوان تفسير القوانين الاردني رقم 4 لسنه 1990 حيث جاء فيه

 

 وعلى ذلك فإن معارضة الساحب على وفاء الشيك لسبب من هذه الاسباب هي معارضة مشروعة وتستند الى حق قانوني للساحب.وحيث ان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة.وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والأمين مقيد بتعليمات واوامر الموكل والمستأمن.. فإن ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبه الاحترام لدى البنك المسحوب عليه.

 

وبناء على ما تقدم تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفه وبغياب المستانف عليه وافهـــــــــــم في 1/ 7/ 2019


 

الكاتب                                                             رئيس الهيئة