المادة رقم 316 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الإفلاس
مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية