السنة
2015
الرقم
702
تاريخ الفصل
6 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة:بسام حجاوي،محمود الجبشة (منتدب)،عواطف عبد الغني(منتدب)،مأمون كلش(منتدب)

 

الطــــــــاعنة:  شركة ابو عرقوب للتجارة والصناعة والمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562425587) بواسطة ممثلها القانوني نائل ابو عرقوب

               وكيلها المحامي محمد علي ربعي/رام الله 

المطعون ضده: المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار/بكدار

               وكيله المحامي علي السفاريني 

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 28/5/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالدعوى الاستئنافية رقم 650/14 بتاريخ 20/4/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بينة مفندة.
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم بحثها السبب المتعلق بالدعوى 488/2009 المتعلقة بطلب التحكيم.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم وزنها للبينة المقدمة في الدعوى وزناً سليماً وبردها مطالبات الجهة الطاعنة بالتعويض المدعى به بالرغم من ان هذه الاخيرة قامت بتنفيذ التزاماتها اتجاه الجهة المطعون ضدها باتمام العمل في المشروع المعقود عليه وتسليمه للجهة المطعون ضدها.
  4. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الزام الجهة المطعون ضدها باعادة كفالة الصيانة الى الجهة الطاعنة والتي تم تسليمها بغير حق او على اقل تقدير اعادة المبلغ المتبقي من قيمة الكفالة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب، وتقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وتجد المحكمة ان اوراق الدعوى تشير الى ان الجهة الطاعنة تقدمت بالدعوى الاساس 1075/2011 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة الجهة المطعون ضدها وذلك بمطالبتها بمبلغ (930242) دولار مع الفائدة القانونية وذلك بدل تعويض عن اخلال الجهة المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية وقيامها بتسييل كفالة الصيانة دون وجه حق وذلك استناداً الى الوقائع والاسباب الواردة بلائحة الدعوى والتي ورد بها انه بتاريخ 9/4/2000 تعاقدت الجهة الطاعنة مع الجهة المطعون ضدها لغايات اعمال انشاء مركز صحي يطا بالصفة الواردة في البند 2 من لائحة الدعوى حيث تم احالة العطاء على الجهة الطاعنة للتنفيذ وان الجهة المطعون ضدها قد اخلت بالتزاماتها لا سيما فيما يتعلق بالتأخير بتنفيذ العطاء مما ادى الى تعطيل العمل في المشروع وعدم قدرة الكادر الفني والاداري الوصول بانتظام للمشروع والى تحفظ البنوك والموردين وارتفاع كلفة شراء وتوريد المواد الى الموقع وارتفاع كلفة التنفيذ ونتيجة لذلك فقد استحق للجهة الطاعنة في ذمة الجهة المطعون ضدها التعويضات الوارد ذكرها في البند 6 من لائحة الدعوى الاساس وقد اصدرت محكمة الدرجة الاولى بنتيجة حكمها حكماً يقضي برد دعوى الجهة الطاعنة وتضمينها الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

بادرت الجهة الطاعنة بالطعن بالحكم المذكور استئنافاً بموجب الاستئناف 650/2014 وقد اصدرت المحكمة مصدرة الحكم الطعين (محكمة استئناف رام الله) بتاريخ 20/4/2015 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فبادرت الجهة الطاعنة للطعن بالحكم المذكور بطريق النقض بموجب لائحة طعنها  الحالية للاسباب الواردة بها.

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب (1) وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بينة مفندة لتفنيد ما جاء في المبرز م ع/1 الخاص بتعهد الجهة الطاعنة بعدم تقديم اي مطالبات مالية بخصوص المشروع المعقود عليه وفي هذا نجد ولما كان البين من مدونات الحكم الطعين انه لم يعول في قضاءه على المبرز م ع/1 سالف البيان المتعلق بالتعهد بل طرحه وقضى في الدعوى حسبما تراءى له واستخلصه مما عداه من اوراق الدعوى ومستنداتها الاخرى وعليه فإن النعي على الحكم الطعين بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم البينة المفندة على المبرز م ع/1 المتعلق بالتعهد المذكور يكون نعياً غير منتج لوروده على امر غير متعلق بالدعامة التي بنى عليها الحكم الطعين قضاءه وعليه تقرر عدم قبول هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب (2) وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم بحثها للسبب المتعلق بالدعوى 488/2009 المتعلقة بطلب التحكيم وحيث ان ما ورد بالقرار الصادر بالدعوى المذكورة لم يقضي بشيء لصالح الجهة الطاعنة ولم يفصل في اي ادعاء او دفع متعلق بالحق المدعى به في الدعوى الحالية وبالتالي فإن الجهة الطاعنة ليست لها مصلحة قانونية بالتمسك فيما ورد بالقرار المذكور طالما لم يقضي بشيء لصالحها وعليه فإن هذا السبب يكون غير منتج ولا يعود على الطاعن بأي فائدة وبالتالي لا مصلحة قانونية معتبرة للطاعن به فنقرر الالتفات عنه.

اما بالنسبة للسببين (3+4) وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم وزنها للبينة المقدمة في الدعوى وزناً سليماً وردها مطالبات الجهة الطاعنة بالتعويض المدعى به بالرغم من ان هذه الاخيرة قامت بتنفيذ التزاماتها اتجاه الجهة المطعون ضدها باتمام العمل في المشروع المعقود عليه والنعي عليها ايضاً بعدم الزام الجهة المطعون ضدها باعادة كفالة الصيانة الى الجهة الطاعنة او على اقل تقدير اعادة المبلغ المتبقي من قيمة الكفالة.

وفي هذا نجد ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد دعوى الجهة الطاعنة بالتعويضات المدعى بها بناء على ما استخلصته في استدلال سائغ وفي حدود سلطتها الموضوعية في تحصيل فهم الواقع وذلك على ما ثبت لها ان الجهة الطاعنة لم توفي بالتزاماتها بموجب عقد المقاولة، والى انها لم تستطع اثبات الضرر المدعى بشأنه وذلك بناء على الكتب والمستندات التي تضمنها المبرز م ع/1 لا سيما محضر تسليم المشروع الموقع من الطرفين والمؤيدة تلك الكتب والمستندات بشهادة الشاهد هشام شكوكاني والتي يتبين من خلالها ان المشروع المعقود عليه حين تسليمه من قبل الجهة الطاعنة لم يكن مكتملاً ولم يكن ضمن المواصفات الواردة في العطاء وانه بالرغم من مطالبات الجهة المطعون ضدها للجهة الطاعنة بلزومية اكمال النواقص الواردة في المشروع فان هذه الاخيرة قد امتنعت عن ذلك مما  اضطر الجهة المطعون ضدها لان تعهد في المشروع الى مقاول اخر لاكمال نواقصه على حساب كفالة الصيانة المذكورة وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت قضاءها عليه يتفق مع مسائل الواقع المستمدة من اوراق الملف والتي لها اصلها الثابت فيه كما انه يتفق مع مسائل القانون الباحثة في شروط تحقق المسؤولية العقدية واولها ان يخل احد المتعاقدين (المدين) بعد انعقاد العقد وقبل انحلاله باحد الالتزامات الناشئة عن هذا العقد وثانيها ان يؤدي هذا الاخلال الى الحاق ضرر بالمتعاقد الاخر (الدائن) وانه لا بد من اجتماع هذه الشروط حتى تتحقق المسؤولية العقدية- الامر الذي خلت منه الاوراق والبينات المقدمة في الملف.

بيد اننا نجد وفي معرض معالجتنا للسبب المتعلق بكفالة الصيانة ان وكيل الجهة المطعون ضدها قد صرح على الصفحة الاخيرة من مرافعته الختامية امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان ذمة موكلته مشغولة بمبلغ (29732) دولار لصالح الجهة الطاعنة وهو المبلغ المتبقي من قيمة كفالة الصيانة بعد تسديد تكاليف اكمال نوافص المشروع المؤيد بشهادة الشاهد هشام شكوكاني الامر الذي يعد حجة قاطعة على المقر باعتباره اقراراً قضائياً مؤيداً ببينة الجهة المطعون ضدها المقدمة لا سيما ما ورد بشهادة الشاهد هشام شكوكاني ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تلتفت بمدونات حكمها لهذه المسألة فإن حكمها يكون قد عاره العيب مستوجب النقض من هذا الجانب.

لــذلــك

وحيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها تقرر المحكمة:

  1. قبول الشق الثاني من السبب 3 المتعلق باعادة المبلغ المتبقي من قيمة كفالة الصيانة المذكور وعملاً باحكام المادة 237/2 من قانون الاصول المدنية والتجارية النافذ نقض الحكم الطعين من هذا الجانب فقط
  2. الزام الجهة المطعون ضدها بدفع المبلغ المقر به البالغ (29732) دولار للجهة الطاعنة
  3. رد باقي اسباب الطعن على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/1/2020