السنة
2017
الرقم
270
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : محمد نمر ذيب نمر / نابلس  .

وكيله المحامي عمار عجعج / نابلس   .

المستأنف عليه : فضل عيسى عوض خليل / نابلس .

                      وكيله المحامي رزق مسالمة / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 7/2/2017 للطعن بالقرار الصادر في الدعوى المدنية رقم 756/2016 بتاريخ 10/1/2017 والقاضي برد الدعوى .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1- القرار المستأنف غير معلل وجاء مخالفا للقانون .

2-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تقدير وزن البينة خصوصا المبرز م/2 حيث البند "5" منه تعطي الحق للفريق الثاني المستأنف بفسخ اتفاقية الشراكة شريطة اخطار المستأنف عليه وهذا ما تم.

3-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسير معنى العقد واقتصرت في حكمها بأن العقد هو عقد ملزم لاطرافه دون الاخذ بعين الاعتبار بأن الاساس هو شريعة العقد الذي اعطى حق للمستأنف بفسخ العقد .

4-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالقول ان المستأنف لم يقدم بينة حول اخلال المستأنف عليه للعقد .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم كما ورد في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

          لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 23/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف وتم امهال وكيل المستأنف عليه لتقديم لائحة جوابية .

بجلسة 4/4/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف المناب وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف تجد انها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطام حكمة الدرجة الاولى في تفسير العقد المبرز م/2 .

اذ بالرجوع الى واقع اسباب الدعوى والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ،نجد ان المدعي اسس ادعاؤه لمطالبة المدعى عليه بفسخ الاتفاقية وبالمبالغ محل الدعوى المستأنفة على اساس من القول ان المدعي والمدعى عليه ابرما اتفاقية شراكة محل المبرز م/2 ، وانه بموجب شروط المبرز المذكور وعلى وجه التحديد البند 5 منه ،يحق للمدعي استرداد المبالغ محل الاتفاقية والمطالبة بانهاء العقد بشرط اخطار الفريق الاول بذلك قبل ستة اشهر من المطالبة ،وبموجب المبرزين م/1 وهو اخطار عدلي مع علم الوصول وصورة الاتفاقية ،المبرز م/2 ختم وكيل المدعي بينة موكله .

وباطلاع محكمتنا على واقع حيثيات القرار المستأنف ،نجد ان محكمة الدرجة الاولى استندت في حكمها الى ان المدعي لم يقدم بينة على اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزاماته ،مما قررت رد الدعوى لاخفاق المدعي باثبات دعواه .

وبما ان وقائع الاستئناف ينصب على واقع المبرز م/2 ، فانه يتعين الوقوف على حيثيات ذلك المبرز ،بحيث يستدل من واقع الاتفاقية والتي كان موضوعها اتفاقية شراكة دون تحديد لمحل الشراكة ، ولم تحدد التزامات متقابلة بين منظمي الاتفاقية محل المبرز م/2 ، سوى ان المدعى عليه قبض مبلغ سبعة الاف دينار اردني وسبعون الف شيكل ،واذا مُني المشروع بخسارة يتحمل فريقا الاتفاقية الخسارة مناصفة ، و ورد فيها شرط ان من حق المدعي استرداد المبلغ المدفوع للمدعى عليه الوارد اعلاه ومن حقه فسخ الاتفاقية بشرط اخطار المدعى عليه بذلك قبل ستة اشهر من المطالبة .

وبالتالي ومن خلال واقع المبرز م/2 الذي تضمن الحيثيات المذكورة اعلاه ، فانه يتضح ان هذا السند هو سند دين اقرب منه الى اتفاقية شراكة ،حيث لم يندرج في ذلك المبرز شروط واحكام وتعهدات صادرة عن طرفي النزاع ليصار الى انزال حكم المادة 103 من المجلة العدلية ، وبما ان المبرز م/2 قد ورد فيه اقرار من المدعى عليه باستلامه لمبلغ سبعين الف شيكل وسبعة الاف دولار امريكي ،ومذيل بتوقيعه ،وبما ان مسألة استرداد المبلغ معلق على اخطار المدعى عليه بستة اشهر من تاريخ المطالبة وهو ما تم في المبرز م/1 حيث تم اخطار المدعى عليه بواسطة كاتب عدل نابلس تحت رقم 793/2016/1513 وتبلغ المسؤول عن ادراة المباحث العامة في اريحا بتاريخ 27/1/2016 ، واقيمت الدعوى بتاريخ 7/8/2016 ، فان مطالبة المدعي باسترداد المبلغ بالاستناد الى المبرز م/2 انف الوصف ، له اصل ثابت بموجب حكم المادة 79 من احكام المجلة التي نصت على ان المقر مؤاخذ باقراراه ،الامر الذي ينبأ من جميع ما ذكر اعلاه ،ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى شابه فساد في الاستدلال ، حري بالغاء قرارها ،والحكم للمدعي بالمبالغ المطالب استردادها والبالغة سبعة الاف دينار اردني وسبعون الف شيكل مع الغاء المبرز م/2 وفق صريح البند الخامس من المبرز م/2 . 

                                                              لكل ما ذكر

وحيث ان في الواقعة المحددة في مجمل اسباب الاستئناف ما تؤدي الى قبول الاستئناف موضوعا ، فان محكمتنا تقرر وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية، الغاء القرار المستأنف والحكم على المدعى عليه فضل عيسى عوض خليل من سكان سنجل حامل هوية رقم 900479981 بدفع مبلغ سبعين الف شيكل وسبعة الاف دولار امريكي للمدعي محمد نمر ذيب نمر من سكان مخيم بلاطة والحكم كذلك بالغاء المبرز م/2 وانهائه والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي وستمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي   .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف المناب وبغياب المستأنف عليه قابلا للطعن بالنقض وافهم في 13/4/2017

 

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة