السنة
2018
الرقم
289
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري

 

الطعنان: الاول رقم 289/2018 والثاني 476/2018

الطاعــــنان  في الطعنين: 1- منتصر يحيى عرفات بصل

                   2- محي الدين يحيى عرفات بصل

                 وكيلتهما المحامية: دلال الرجوب / الخليل

المطعـــــون عليها في الطعنين: نبيله نمر عيسى دودين

                  وكيلها المحامي: معتز المصري / الخليل

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطاعنان طعنان بالنقض الاول 289/2018 ضد القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 56/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً و 200 دينار اتعاب محاماه و 500 دينار تعويض عن استئناف كيدي.

والنقض الثاني 476/2018 ضد القرار الصادر عن ذات المحكمة وفي ذات الاستئناف المتضمن رد الاستئناف شكلاً ورفض طلب الترك و 500 دينار تعويض عن استئناف كيدي.

والتمس الطاعنان نقض الأحكام المطعون فيها وقبول الطعنين موضوعاً.

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعنين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعنين ولما كان الطعنان لهما اتصال بالقرار الصادر في الطلب رقم 18/2018 المقدم لقاضي الامور المستعجله في محكمة صلح دورا فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبلا الطعن بطريق النقض مما يجعلهما مستوجبان عدم القبول.

لهــــــــــذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعنين وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2018 .