السنة
2016
الرقم
74
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

الاستئناف 74/2016 + 75/2016

المستأنف : قيصر عوض ابراهيم النجار / بيتونيا

                 وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله 

المستأنف عليهما : 1- الشركة المتحدة للمصاعد المساهمة م.خ.م/ رام الله

                             وكيلها المحامي ابراهيم صبيحات / رام الله

                         2- شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله

                              وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد / رام الله

 

الاستئناف 83/2016

المستأنفة: الشركة الوطنية للتأمين المساهمة المحدودة / رام الله

              وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد

المستأنف عليه : قيصر عوض ابراهيم النجار / بيتونيا

                     وكيله المحامي شركي النشاشيبي / رام الله

 

الاستئناف 90/2016

المستأنفة : الشركة المتحدة للمصاعد المساهمة م.خ.ج/رام الله

               وكيلها المحامي ابراهيم صبيحات / رام الله

المستأنف عليه : قيصر عوض ابراهيم النجار / بيتونيا

                     وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله  

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 20/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 267/2008 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 2129497 شيكل. 

يستند الاستئناف 74/2016 و 75/2016 :-

1.  الحكم مشوب بالبطلان ووليد اجراءات باطلة وفيه قصور في التعليل.

2.  اخطأت المحكمة في ابراز التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطلبية العليا المبرز ك ع/1 دون دعوة رئيس اللجنة الطبية او احد اعضائها واخطأت بعدم ابراز التقرير الطلبي الصادر عن الدكتور احمد البيتاوي وبالنتيجة اخطأت باعتماد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا دون الالتفات الى تقرير الدكتور احمد البيتاوي.

3.  اخطأت المحكمة باحتساب التعويض على اساس اجر 1402 دولار مخالفة لأحكام المادة 130 من قانون العمل التي توجب حساب التعويض على اساس متوسط الدخل لأخر ثلاثة اشهر.

4.  اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بمبلغ 022950 شيكل بدل مصاريف فقط وعدم الاخذ بكافة الفواتير.

5.  اخطات المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وهو السبب الوارد في الاستئناف 75/2016.

ويستند الاستئناف 83/2016 الى:

1-  اخطأت المحكمة باعتبار ان المستأنف عليه ينطبق عليه وصف العامل رغم ثبوت انه مقاول.

2-  اخطأت المحكمة بالحكم بمصاريف طبية بمبلغ 2198 شيكل رغم ان حدود مسؤولية المستأنفة عن المصاريف الطبية وفق البوليصة هو 50000 شيكل فقط وقامت بدفع مبلغ بحدود 80000 شيكل وبالتالي يتوجب خصم مبلغ 30000 شيكل.

3-  اخطأت المحكمة بطريقة حساب التعويض كون المستأنف عليه يعمل مقاول وبالتالي لا يوجد له دخل اساسي ويصار  في هذه الحالة الى معادلة 3500 يوم عمل.

4-  اخطأت المحكمة باعتماد سعر صرف الدولار وكان عليها الحكم بعملة الدولار.

ويستند الاستئناف 90/2016 الى :

1-  اخطأت المحكمة باعتبار المستأنف عليه عامل لديها واخطأت باعتبار العلاقة فيما بينها وبين المدعي علاقة عمل، واخطات باعتبارها مسؤولية عن التعويض.

2-  اخطات المحكمة بطريقة احتساب التعويض.

3-  اخطأت المحكمة بالحكم بالزام المستأنفة بدفع التعويض بالتكافل والتضامن.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له بالإضافة للمرافعة الخطية المقدمة منهم.

الاستئناف 74/2016 و 75/2016

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف فأننا لم  نجد فيه  اية اجراءات شابها البطلان وكذلك لم نجد اية مخالفة موجبة للبطلان في الحكم المستأنف وفي ظل عدم تحديد المستأنف ما هو الاجراء الباطل الذي شاب الحكم المستأنف وعليه فأننا نقرر الحكم برد هذا السبب للجهالة الفاحشة التي تكتنفه.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فانه وفقا لأحكام المادة 121 من قانون العمل ان نسبة العجز تقدر فقط من قبل اللجان الطبية وكذلك تاريخ العودة للعمل وبالتالي لا يجوز الاستناد الى أي تقرير كان ما دام انه غير صادر عن اللجان الطبية وبما ان اللجنة الطبية العليا هي اللجنة الاعلى التي يحق لها تحديد نسب العجز وان قرارها اهم واعلى واقوى من تقرير اللجنة المحلية وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد اصابت باعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا التي اعطت المستأنف نسبة عجز 30% وعليه فان هذا السبب لا يرد من الناحية القانونية على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما انه ثابت ان المستأنف كان يعمل مقاول لدى المدعى عليها الثانية وان دخله في هذه الحالة غير ثابت وبما انه حدد في ملحق بوليصة التامين ان اجره الشهري هو 1402 دولار وهذا هو جدود التزامات شركة التامين المدعى عليها الثانية اذ ان التزامها في هذا الامر هو التزام تعاقدي وفي جدود ما تم التعاقد عليه  وبالتالي تكون ملزمة في صدور العقد ولا يجوز الزامها باي امر خارج حدود العقد وبما ان العقد حدد التزامها بالأجر المعلن  عنه هو 1402 دولار وبالتالي لا يصار الى الزامها بأكثر من ذلك اما بخصوص حقوق المستأنف تجاه المدعى عليها الاولى فأننا نقرر بحثه والبت فيه عند معالجة اسباب الاستئناف المقدم منها وهو الاستئناف 90/2016 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف بخصوص المدعى عليها الثانية.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف  هو المتعلق بالمبلغ المحكوم به بدل  مصاريف وبما ان الزام المستأنف عليها الثانية هو في حدود العقد وبالتالي نقرر ضم هذا السبب ومعالجته عند بحث اسباب استئناف المدعى عليها الثانية بالاستئناف رقم 83/2016.

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف فان الحكم بالفائدة او ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة باعتباره التزام يترتب على المدعى عليها لا يجوز الحكم به الا اذا كان مستند الى مصدر من مصادر الالتزام وهو في هذه الحالة اما ان يكون الفانون او الاتفاق وبما ان القانون لا يرتب مثل هذا الالتزام وكذلك الاتفاق وهو عقد التأمين او سند المقاولة لا يرتب مثل هذا الالتزام وبالتالي الحكم به يكون والحالة هذه  مخالف للقانون وعليه فإننا نقرر الحكم برد هذا السبب.

الاستئناف 83/2016

بخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان جدود  التزامات المستأنفة في هذا الاستئناف هو في حدود العقد سواء كان المدعي عامل او مقاول وبالتالي فان حدود التزامها هو ما جاء في الكشف المعلن والمرفق  ببوليصة التامين ان اجره الشهري هو 1402 دولار بغض النظر بما يتصل عليه من دخول او اجور اجار حدود التزاماتها هو في حدود هذا المبلغ لغايات حساب التعويض المقدر بالأجر اليومي او الشهري اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فإن واستناد لذات الامر فان حدود التزاماتها هو في حدود العقد وحيث انه قد ورد في عقد التامين ان الحد الاقصى الزامها  بالمصاريف الطبية والصلاحيات هو مبلغ 50 الف شيكل وقد جاء في شهادة الشاهد عوض ابراهيم مصطفى النجار والد المدعي ان سقف العلاجات بموجب بوليصة التأمين هو 50 الف شيكل ولكن بمساعدة الاستاذ عبد القادر ابو زيد تم تغطيه 80 الف شيكل على ان يخصم المبلغ الزائد من التعويضات التي تستحق له وقد جاء ايضا في شهادة الشاهد اسكندر احمد عبد الله سماره المدير العام لتعويضات التأمينات العامة لدى المستأنفة المقدم في معرض بينه المدعي ان مصاريف العلاجات رفعت للمستشفيات الإسرائيلية والمركز الطبي من قبل الشرطة بمبلغ 78500 شيكل وحيث انه ثابت بموجب اقرار انها دفعت للمدعي نقدا مبلغ 3000 شيكل وبهذا يكون مجموع المصاريف المدفوعة منها مبلغ 81500 شيكل وحيث ان حدود التزاماتها بهذا المعدل هو مبلغ 50000 شيكل وبالتالي يترصد لها بذمة المستأنف مبلغ 31500 شيكل وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وكذلك السبب الرابع من اسباب الاستئناف 74/2016 لا يرد المستأنف بالنسبة للمدعى عليها الثانية.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فإنه لا يرد على الحكم المستأنف ذلك انه وفق ما تم الإشارة اليه سابقا انه لا شان للمستأنفة ان كان المستأنف عليه  يعمل مقاول او عامل فإن حدود التزاماتها هو مبلغ الاجر الشهري الثابت البالغ 1402 دولار وبالتالي يصار إلى اعتماد 80% من  هذا الاجر الشهري حتى بلوغ المصاب سن الستين مضروبة بنسبة العجز او 3500 يوم عمل مضروبة بنسبه العجز ايهما اكبر وهذا ما تم حسمه من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض  بالقرار رقم 4/2015 وعليه فإننا نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف فإننا نجد ان المحكة لجأت إلى تحويل الدولار إلى شيكل دون وجود سبب موجب لذلك وبالتالي فإننا نقرر الحكم بإبقاء المبلغ بالدولار دون تحويله إلى شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

 

الاستئناف رقم 90/2016

اما بخصوص السبب الاول من اسباب  هذا الاستئناف فإنه ثابت من خلال  البينة المقدمة من ان المستأنف عليه كان يعمل لدى المستأنفة بصفته مقاول تركيب مصاعد وهذا ما جاء في الحكم المستأنف ( ومن الثابت للمحكمة ان المدعي كان يعمل وقت الحادث لدى الجهة المدعى عليها كمقاول ) وان المستأنفة عندما اجرت عقد تأمين مع المدعى عليها الاولى ضمت المقاولين مع العمال لديها في وثيقة التأمين وهذا ثابت ايضا من خلال الكشف المرفق مع بوليصة التأمين ورد فيه اسم المدعي قيصر النجار باعتباره مقاول ثابت وكذلك ثابت انه من خلال ضبوط الجلسات في الملفات 368/2007 و 365/2007 المبرز م ع/2 انه كان يشغل عمال على حسابه الشخصي وعليه فإن المستأنفة غير ملزمة بأية  تعويضات عمالية تجاه المستأنف عليه عن هذه الاصابة باعتبارها ليس اصابة عمل لديها  وان حقوقه مقتصرة فقط تجاه شركة التأمين وفق العقد  كون شركة التأمين ملزمة بالتعويض في حدود التزاماتها العقدية

وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف كونه لا يوجد سبب قانوني لإلزامها بالتعويض  وعليه فإن ما يستحق المدعي تجاه المدعى عليها الاولى وفقا لأحكام القانون.

1.  بدل تعطل عن العمل لمدة 6 شهور ×1402 دولار =8412 دولار

2.  بدل مقدار دخل مستقبلي وحيث ان المدعي من مواليد 6/6/1979 أي ان عمره بتاريخ الحادث الذي حصل بتاريخ 8/2/2016 (26 سنه و8 شهور ) وحيث انه استحق بدل تعطيل مدة 6 شهور فإن عمره يكون بعد نهاية مدة التعطيل 27 سنه وشهرين وتبقى له حتى بلوغه سن الستين 32 سنه و 10 شهور أي 394 شهر اي = 394 شهر ×1402 الاجر الشهري ×80%×30%= 132273 دولار وهو المبلغ الاكبر من 3500 يوم عمل مضروبة بنسبة العجز ويكون مجموع التعويض 132273+8412= 140985 دولار وحيث انه يستحق للمدعى عليها الاولى بذمة المدعي فرق مصاريف مبلغ 31500 شيكل بسبب ان الحدة الاقصى لحدود التزاماتها بخصوص المصاريف مبلغ 50 الف شيكل فقد  وحيث ان سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 3.87 والتي تعادل 8139 دولار ويكون المبلغ المستحق هو 132846 دولار .

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف رقم 74/2016 و 75 /2016 وقبول الاستئنافين 83/2016 و 90/2016 وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى الشركة المتحدة للمصاعد المساهمة والزام المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية بدفع مبلغ (132846) مائة واثنان وثلاثون الف وثمانمائة وستة واربعون دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا مع اتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف التي تكبدها في هذا الاستئناف

حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 30/11/2016

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

                                                                                              القاضي عبد الكريم حنون