السنة
2016
الرقم
74
تاريخ الفصل
15 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  عمـــاد سليــم سعــد 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة : ابراهيم عمرو ، هاني الناطور ، مصطفى القاق ، أحمد المغني

 

المستــدعــــي : زياد صالح خضر ياسين - نابلس  

           وكيله المحامي / نايف عبد الرحيم عاشور - نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 25/02/2016 لوقف القضية التنفيذية رقم 1157/2016 تنفيذ بداية نابلس  .

يستند هذا الطلب إلى أن المستدعي هو المنفذ ضده بالقضية التنفيذية ذات الرقم أعلاه والتي موضوعها نزع يد عن عقار يشغله المستدعي "الطاعن بالنقض" منذ العام 1992 ، وحيث أن المطعون ضده بالنقض في صدد تنفيذ الحكم لنزع يد المستدعي وإخراجه من العقار موضوع الدعوى وأن تم ذلك في موضوع الدعوى يلحق ضرراً فادحاُ بالمستدعي الطاعن .

إن المستدعي يلتمس وقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 1157/2016 لحين البت بالنقض المذكور .

المحكمــــــــــــــة

2

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديرية إذا تبين لها ضرورة  ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاضعة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس نزع يد ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر وقف الملف التنفيذي رقم 1157/2016 تنفيذ محكمة بداية نابلس لحين البت في الطعن رقم 268/2016 وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/03/2016