السنة
2017
الرقم
30
تاريخ الفصل
22 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني .

 

المستــدعـــــيان : 1- سميحة أحمد اسماعيل حمدان / بيت لحم

                        2- يعقوب محمد يعقوب حمدان / بيت لحم

           وكيلهما المحامي : شريف مسودي / الخليل

المستدعى ضدها: ريما يعقوب تايه شوكة / بيت لحم

           وكيلاها المحاميان : هشام رحال وفضل نجاجرة / بيت لحم

الإجــــــــراءات

          تقدم المستدعيان بهذا الطلب بتاريخ 16/01/2017 لوقف التنفيذ قرار محكمة استئناف القدس والمتضمن إخلاء عقار لحين البت في الطعن الماثل .

يستند الطلب لما يلي :-

1- تقدم المستدعيان بالطعن ضد المستدعى ضدها لدى محكمة النقض ويحمل الرقم 127/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً .

2- أن المستدعى ضدها لجأت إلى تنفيذ هذا القرار لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم وسجلت تحت الرقم 3029/2016 .

3- أن المستدعيان يرغبان في وقف تنفيذ قرار محكمة استئناف القدس لحين البت في النقض الماثل .

4- في حالة تنفيذ الحكم بإخلاء العقار وعدم توقيف القرار المطعون فيه يلحق بالمستدعيين (الطاعنان) ضرراً فادحاً يصعب معه إعادة الحال الى ما كان عليه سابقاً اذا تبين أن المستدعى ضدها (المطعون ضدها) غير محقة في دعواها ويصعب إعادة الحال الى ما كان عليه سابقاً ويخلق بلبلة وإشكالات تضر بمصلحة الطاعنان .

5- أن المستدعيين (الطاعنان) على استعداد لتقديم الكفالة اذا ما رأت محكمة النقض ذلك .

          يلتمس المستدعيان وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعنان من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعنان وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدها بقدر ما يفيد الطاعنان.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى رفع يد عن شقة ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن على أن يكلف المستدعيان "الطاعنان" بكفالة تضمن للمستدعى ضدها ما قد يلحق بها من ضرر اذا ما تبين أنهما غير محقان في طعنهما وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2017