السنة
2017
الرقم
30
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

علاء حامد محمد الطويل / الخليل .

وكيله المحامي

:

محمد ابو زينة / الخليل .

 

المسـتأنـف عليه 

:

1. صالح صلاح الدين صالح ابو ميالة / الخليل . 2. باسم صلاح الدين صالح ابو ميالة / الخليل .

 

وكيلاهما المحامي

:

فوزي مسودة / الخليل .







 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى الحقوقية رقم 318/2013 بتاريخ 15/12/2016 والمتضمن الزام المدعى عليهما بدفع 10333 شيكل متضامنين متكافلين دون الحكم باي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطأت محكمة الموضوع في تطبيق قانون العمل الذي كانت ارادته في ترجيح مصلحة العامل وتطبيق الافضل لمصلحته وعليه فتكون المحكمة اخطأت في وزن البينة من حيث الفصل التعسفي وفي حساب بداية ونهاية العمل .

2. الحكم الصادر غير معلل تعليل قانوني سليم وغير مسبب .

3. اخطأت المحكمة في عدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 15/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة

الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليهما لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليهما ملتمساً رد الاستئناف .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف والمتمثل في مدة عمل المدعي وانه تم فصله فصل تعسفي فبالرجوع الى البينة المقدمة نجد بان الشاهد اياد الطويل قال بان المدعي عمل منذ عام 2004 وان الشاهد اياد عمل مع المدعى عليهما لمدة شهرين كناطور وبعد ذلك ترك العمل اما الشاهد عماد محمد احمد جاء في شهادته بان المدعي عمل منذ عام 2004 وحتى عام 2012 الا ان الشاهد عماد لا يعمل لدى المدعى عليهما وانما يعمل في فرن يبعد عن المدعي 15 كيلو متر اما الشاهد ضياء حامد وهو شقيق المدعي والذي جاء في شهادته بان المدعي عمل لدى المدعى عليهما منذ عام 2004 وانهى عمله في عام 2012 وان الشاهد ضياء كان يعمل لدى الجهة المدعى عليهما لمدة شهرين في عام 2004 وبالرجوع الى بينة الجهة المدعى عليهما والى الشاهد يوسف ابو ميالة والذي جاء في شهادته بان المدعي عمل منذ عام 2009 وحتى 2012 وان الشاهد كان يشاهد المدعي وهو يعمل لدى المدعى عليهما وبالرجوع الى الشاهد رشاد رشدي ناصر الدين اجده يقول انه بدء العمل لدى المدعى عليهما في عام 2008 وان المدعي عمل لدى المدعى عليهما عام 2009 وبقي حتى عام 2012 وبالرجوع الى الشاهد ايمن دميري اجده يقول بانه عمل لدى المدعى عليهما في شهر 7/2010 وان المدعي كان يعمل قبله وترك العمل قبله كون ان الشاهد ترك العمل في 12/2013 وعليه وبعد استعراض كافة البينات بخصوص بداية ونهاية العمل نجد ان جميع البينات اتفقت على نهاية العمل وهو في عام 2012 الا انها اختلفت في بداية العمل فالبينة المقدمة من المدعي اثبتت انه بدأ العمل في عام 2004 اما بينة المدعى عليهما اثبتت انه بدأ العمل في عام 2009 انه ومن خلال بينة الجهة المدعية نجد بان من شهد معه كان يعمل معه في عام 2004 وهذا ما جاء على لسان الشاهد اياد الطويل والشاهد عماد احمد والشاهد ضياء طويل اما بينة المدعى عليه فان الشاهد ايمن دميري عمل بعد ان كان المدعى يعمل لدى المدعى عليهما فلا يمكن الاخذ في شهادته اما الشاهد يوسف ابو ميالة فانه لا يعمل لدى الجهة المدعى عليها وانما هو عمهم الشاهد رشاد رشدي فانه عمل في عام 2008 وان هو الشاهد الوحيد مقابل ثلاثة شهود اجمعوا بان المدعي عمل منذ عام 2004 وعليه فيكون ثابت للمحكمة بان المدعي عمل لدى المدعى عليهما منذ عام 2004 وحتى عام 2012 أي انه عمل لمدة ثماني سنوات اما بخصوص ترك العمل والفصل التعسفي انه ومن خلال البينة المقدمة من الجهة المدعية نجد بان الشاهد اياد طويل جاء في شهادته بان المدعي ترك العمل بناء على طرده من قبل المدعى عليهما واضاف في المناقشة بان المدعي هو من اخبرني بانه ترك العمل وعليه فيكون الشاهد لم يشاهد واقعة الطرد وانما كان شهادته على السماع ولهذا فتكون شهادته سماعية ولا يأخذ بها اما الشاهد عماد محمد احمد جاء في شهادته فقط ان المدعي تم اتهامه بالسرقة الا انه لم ترد في شهادته بانه تم طرد المدعي وهذا ما جاء في شهادة الشاهد ضياء ، وعليه فلم يثبت المدعي بانه تم طرده وعليه فيكون هذا السبب من حيث مدة العمل مقبول ومن حيث الفصل التعسفي مستوجب الرد وحيث ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما لمدة ثماني سنوات وان راتبه هو 2200 شيكل وعليه فانه يستحق ثلثي المكافأة وهي 8 سنوات ×2200×2/3= 11733 شيكل ، وبالرجوع الى السبب الثاني فقد ورد بشكل عام ولم يحدد كيفية كون ان القرار غير معلل وغير مسبب وعليه فيكون مستوجب الرد ، وبالرجوع الى السبب الثالث وهو عدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ان هذا السبب ترد على الحكم المستأنف وحيث ان حكم للمستأنف بانه يتوجب ان يدفع المدعى عليهما رسوم للمحكمة بقدر ما حكم عليهما وكذلك المصاريف وكذلك اتعاب المحاماة وعليه فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ولما تقدم فاننا نقرر الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب المحاماة .

 

 

لذلك

عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فاننا نقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعي عليهما المستأنف عليهما بدفع (15466) شيكل للمدعي متضامنين متكافلين مع تضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

حكماً حضورياً  صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 8/5/2017