السنة
2017
الرقم
30
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــادر عن محكمــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المـــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمة  باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: طلعت عبدالفتاح معروف يعيش / نابلس

                       وكيلاه المحاميان: عبدالله حسني و/ أو هيا حليحل / نابلس

المستأنف عليه :شاهر "محمدناجح" عبده بولص / نابلس

وكيله المحامي: عبد الرحمن الجابي / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 05/01/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 262/2011 تاريخ 08/12/2016 والقاضي برد دعوى المدعي.

 اذ تتخلص وقائع وأسباب الاستئناف بان: -

1.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت اليها.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بالقول ان المدعي لم يثبت ملكيته لقطعة الأرض محل الدعوى المستأنفة، ذلك ان المدعي يملك الأرض بموجب الوكالة الدورية رقم 4476/2003/2017 والمبنية على الوكالة رقم 2985/96.

وبالنتيجة التمس وكيل المدعي قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم كما ورد بلائحة الدعوى..

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 17/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية بعد ان تكرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغ وكيله، وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف .

بجلسة 21/11/2017 ترافعت وكيلة المستأنف المنابة وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تنصب في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في النتيجة التي توصلت اليها رغم ان المدعي اثبت ملكيته للعقار محل الدعوى المستأنفة بموجب الوكالة الدورية رقم 4476/2003/2017 والمعطوفة على الوكالة رقم 2985/96 عدل نابلس.

إذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف، نجد ان المدعي اقام دعواه للمطالبة بمنع المدعى عليه من معارضته في الشقة الخلفية من طابق التسوية الثانية تحت الكراجات على أساس ان المدعي يملك ويتصرف بكامل العمارة المقامة على القسيمة رقم 5 من القطعة رقم 31 حوض 11 من أراضي رفيديا.

فيما المدعى عليه بلائحته الجوابية، أبدى انه لا يعلم ما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى وعندما يحين دوره في تقديم البينة سيوضح عدم صحة البندين الثاني والثالث من لائحة الدعوى.

وبالرجوع للبينة المقدمة من المدعي نجد انه قدم كل من حمزة جابر ونواف حجاب فقط بينما المدعى عليه قدم المبرز ع/1 مجموعة من الوكالات الدورية.

من خلال الواقع المذكور، يتضح جليا ان المدعي اخفق في تقديم ما يثبت صفته بالعقار محل الادعاء حيث ورد في البند الاول من لائحة الدعوى بانه يملك العقارويتصرف بالعقار المقام على القسيمة رقم 5 من القطعة رقم 31 حوض 11 من أراضي رفيديا، ورغم انه ارفق صورة عن الوكالة الدورية بلائحة دعواه تحمل رقم 4476/2009/517 عدل نابلس، الا ان المدعي من خلال وكيله الأصيل و/ أو الوكلاء المنابين لم يقدموا هذا المستند رغم الإشارة اليه في القرار المستأنف، الا ان محكمتنا وكذلك محكمة الدرجة الأولى لا تملك التعرض لمستند غير مبرز في الدعوى، لان في ذلك تدخل في بينات الخصوم وهو امر يخرج عن حياد القاضي، مما ينبأ مما سبق ان المدعي اخفق في اثبات العنصر الأول من عناصر دعوى منع المعارضة التي تحتاج لعنصرين لغايات اثباتها وهما اثبات الملكية والثاني المعارضة، ولعدم اثبات احد العنصرين حكما ًيقتضي برد الادعاء.

وبالتالي لا يرد القول هنا بان على المحكمة فتح باب المرافعات وتكليف المدعي بإبراز الوكالة الدورية، لان في هذا الامر خروج عن الحياد وتدخل في بينات الخصوم، وهو لا تملكه محكمة الموضوع.

وبناء عليه ولإخفاق المدعي بإثبات ملكيته يتعين عدم قبول الدعوى الامر الذي يجعل من أسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف.

لـكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف، فإننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 262/2011 بداية نابلس وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف المناب وبغياب وكيل المستأنف عليه قابلا للطعن بالنقض وافهم في 05/12/2017     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

                                                                                      القاضي فواز عطية