دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي و تيسير ابو زاهر
المســـــــــــــتـدعــــي: المحامي فواز تيسير صايمة / نابلس
وكيلاه المحاميان محمد سالم سقف الحيط و/أو محمد عنان وصفي المصري/ نابلس
المسـتدعى ضــدهما:
1. مجلس الوزراء الفلسطيني
2. رئيس مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 31/3/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم( 07 / 93 / 17/ م.و / رح )لعام 2016 الصادر بتاريخ 8/3/2016 القاضي ببدء العمل بالتوقيت الصيفي بتاريخ 26/3/2016 إلى 29/10/2016.
في جلسة 27/4/2016 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على ما صرح به وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/4/2016