السنة
2016
الرقم
74
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي و تيسير ابو زاهر
 

المســـــــــــــتـدعــــي: المحامي فواز تيسير صايمة / نابلس

       وكيلاه المحاميان محمد سالم سقف الحيط و/أو محمد عنان وصفي المصري/ نابلس

 

 

المسـتدعى ضــدهما:

1. مجلس الوزراء الفلسطيني

2. رئيس مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 31/3/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم( 07 / 93 / 17/ م.و / رح )لعام 2016 الصادر بتاريخ 8/3/2016 القاضي ببدء العمل بالتوقيت الصيفي بتاريخ 26/3/2016 إلى 29/10/2016.

 

 

في جلسة 27/4/2016 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

وبناءً على ما صرح به وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/4/2016