السنة
2016
الرقم
94
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــون:

1- أحمد خالد دريدي/ هندسة حاسوب / كلية الأمة ( القدس)

2- عبد المحسن خليل القواسمي /هندسة الكترونيات / كلية الأمة

3- ياسر علي  العدم /هندسة ميكانيكية - كلية العروب ( الخليل )

4- يوسف مصطفى صبيح  /هندسة كميائية /كلية العروب

5- صفاء عز الدين ابو خرشيق / هندسة حاسوب / كلية العروب

6- صلاح الدين جمعه / هندسة كمبيوتر / كلية العروب

7- فتحية حسن الطيطي / هندسة كهربائية / كلية العروب

8- سعيد عمر القاضي / هندسة ميكانيكية / كلية العروب

9- ميرفت عبد الحميد المصري / هندسة الكترونيات / كلية العروب

10- محمد مصطفى قباجة / هندسة حاسوب شبكات / كلية العروب

11- يوسف نعيم مرشد / هندسة تحكم والكترونيات / كلية العروب

12- ديمة راتب مرزوق / هندسة حاسوب/ كلية العروب

13- امل محمد خمايسة / هندسة زراعية / كلية العروب

14- ضرار عطا الله مرزيق / هندسة حاسوب / كلية العروب

15- يوسف علي محمود حروب / هندسة زراعية / كلية العروب

وكيلهم المحامي محمد ابو ناعمة / رام الله

 

 المستدعى ضدهم:

1. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية

2. رئيس واعضاء اللجنة الفنية لدراسة تنفيذ علاوة المخاطرة في مجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية

3. وزير التربية والتعليم العالي بصفته الوظيفية

4. رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

5. وزير المالية بصفته الوظيفية

6. النائب العام بصفته الوظيفية

الإجــــراءات

بتاريخ 20/4/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن  بالقرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم ضمنا وبحكم القانون لرفضهم الطلب المقدم اليهم من المستدعين والمرفق صورة عنه والمؤرخ 9/2/2016 والمتضمن طلب بمنح علاوة المخاطرة لكل واحد من المستدعين والتي من حقهم الحصول عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 78/2005 المتأسس على قانون الخدمة المدنية رقم 4/1998 والذي استحقه المستدعون من تاريخ صدوره 23/11/2005 وذلك بعد مضي (30) يوما على تقديمهم الطلب للمستدعى ضدهم بموجب رسالة مسجلة بعلم الوصول واستلام المستدعى ضدهم لها في 21 و 28 و 29/2/2016 على التوالي .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بالتعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 27/4/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( م/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 15/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة18/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) و (ن/2)  وختم بينته وصرح وكيل المستدعين انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعه له  وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.     

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعين يعملون مهندسين في كلية الامة وكلية العروب الحكومية وانهم يطالبون بعلاوة المخاطرة المستحقة لهم وقد قدموا طلباً الى المستدعى ضدهم من اجل اخذ علاوة المخاطرة وعندما لم يحصلوا عليها اقاموا  هذه الدعوى.

المـــحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء الاداري على ان امتناع الادارة في اتخاذ أي قرار يتولد عنه قرارا اداريا قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا يكون عندما توجب القوانين والانظمة سارية المفعول على الادارة اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه اما بالايجاب او الرفض أي ان تكون سلطة الادارة هي سلطة مقيدة حيث يمنح المشرع الادارة العامة صلاحية اتخاذ قرار او عمل اداري معين فقد يفرض على الجهة الادارية المختصة التقرير والتصرف على نحو معين اذا توفرت شروط معينة حددها المشرع مسبقا وبذلك يتمثل دور السلطة الإدارية في التحقق والتثبيت في توافر الشروط القانونية التي حددها المشرع فاذا تبين لها ان تلك الشروط القانونية قائمة ومتوافرة تجد  مسلكها وتصرفها محدداً  مسبقا من المشرع لهذا يتحتم على الجهة الادارية التصرف على نحو معين اذا توافرت شروط معينة فتامرها القاعدة القانونية بالتصرف على نحو معين ونفس المسلك المحدد والمرسوم مسبقا وبذا يتعين على السلطة الادارية التصرف ايجابيا اذا توافرت الشروط القانونية المحددة مسبقاً لممارسة هذا الاختصاص فيتعين عليها اتخاذ القرار الاداري المحدد فليس لها سلطة اختيار القرار المناسب من بين عدة قرارات ادارية لان مسلكها محدد مسبقا بالقاعدة القانونية ذاتها وبذلك لا تملك الادارة في حالة الاختصاص المقيد  الامتناع عن القيام بالعمل او ان تعمل على خلاف ما بينه القانون من اوضاع معينة لمباشرة هذا العمل والا عد تصرفها باطلا وغير مشروع وعرضة للالغاء القضائي .

 

وحيث ان علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة واللوائح وان مركز الموظف مركزا قانونيا يجوز تغييره في أي وقت متى كانت المصلحة العامة تقتضي بذلك.

 

وبما ان مجلس الوزراء اصدر قراره رقم (6/0/38/13/م و/س.ف) لعام 2010 بشان تشكيل لجنة فنية لوضع المعايير الضابطة لتنفيذ العلاوات الواردة في قانون الخدمة المدنية يعمل به بتاريخ 22/2/2010 وان الهدف من قرار مجلس الوزراء هو تشكيل لجنة فنية لدراسة تنفيذ العلاوات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لا سيما علاوة المخاطرة وصرف هذه العلاوة للفئة التي تنطبق عليها المعايير التي تضعها اللجنة التي تضم في عضويتها كل من 1- الامانة  العامة لمجلس الوزراء 2- وزارة المالية 3- ديوان الموظفين العام 4- الوزارة المختصة وتقوم هذه اللجنة بعرض توصياتها على اللجنة الادارية الوزارية الدائمة لدراستها ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق الاصول بعد ان تقوم بعمل الخطوات التالية في عملها :-

1- مخاطبة المؤسسات الحكومية لتشكيل لجان فنية داخلية يراسها الوكيل او احد موظفي الفئة العليا على ان تقوم كل دائرة حكومية باعداد قائمة تشمل (اسم المرشح ، الوظيفة ، طبيعة العمل مكان العمل ) وفق المعايير المذكورة في لائحة علاوة طبيعة العمل السارية ونظام منح علاوة المخاطرة الى اللجنة الفنية لدراسة تنفيذ العلاوات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الادارية الوزارية .

 

2- تتولى اللجنة الفنية بدراسة الترشيحات التي تنطبق عليها المعايير الواردة من كافة الوزارات ورفع التوصيات النهائية بالخصوص الى اللجنة الادارية الوزارية لاتخاذ الاجراء المناسب بهذا الشان .

 

يستدل من ذلك ان مجلس الوزراء هو الذي يصادق على من يستحق علاوة المخاطرة بعد ان يرفع له ذلك بموجب تنسيب صادر عن اللجنة الفنية لدراسة تنفيذ العلاوات وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (06/38/13/م.و/س.ف) لعام 2010 المذكور أعلاه وليس بناء على توصية وزير التربية والتعليم والمستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم  كما جاء في الكتاب المرسل من وكيل المستدعين " القرار المطعون فيه " الأمر المخالف لما جاء في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه المتعلق باركان استحقاق علاوة المخاطرة مما يعني ان الدعوى مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 14/11/2016