السنة
2016
الرقم
94
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعــــــــــــن : س.ح / كفر الديك

                     وكيله المحامي شمس الدين سلامه / بديا

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 07/02/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 14/01/2016 في القضية الاستئنافيه الجزائيه رقم 338/2014 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف عن المستأنف الثاني س.ح .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ...

2- الحكم المطعون فيه لا يستند الى اي اساس قانوني .

3- الحكم المطعون فيه غير معلل ومجحف بحق الطاعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول .

-   بتاريخ 02/03/2016 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

  المحكمـــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً نجد ان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائيه وفي الماده 11 منه قد عدل الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية حيث اصبح نصها الحالي :

(يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) .

-   وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه نجد ان المستانف س. كان قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة الاستئنافيه المعينه بيوم 17/09/2014 ، 31/12/2014 ، 25/02/2015 المتبلغ موعدها حسب الاصول دون عذر مشروع ، وبذلك فان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه من حيث النتيجة باسقاط الاستئناف يتفق واحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2014 وان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة  لا من حيث التعليل والتسبيب واعادة الاوراق لمصدرها ومصادرة مبلغ التأمين .

-   حكماً صدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2016

 

الرأي المخالف للقاضي السيد عبد الله غزلان

اخالف الاغلبية المحترمه فيما قضت به وحملت حكمها عليه ذلك ان حكم المحكمة القاضي باسقاط الاستئناف لتخلف المستأنف عن حضور جميع جلسات المحاكمة وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 314 ، 333 ، 348 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 يقبل الطعن   بالاعتراض ، الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

القاضي المخالف