السنة
2016
الرقم
94
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــن: خالد عثمان احمد وقاد / بيت لحم / الدهيشه

           وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم

المطعـون ضدهما: 1- شركة نيولاند المتحده للإستثمار / بيت ساحور

                          2-ابراهيم محمد عبد القادر العمري / بيت ساحور

           وكيلهما المحامي: يوسف العلامي / الخليل

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 18/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقم 467 و 498 / 2015 الصادر بتاريخ 11/1/2016 ، المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 467/2015 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 498/2015 موضوعاً ورد الدعوى عن المستأنف الثاني وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :-

1- الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون والاصول.

2- الحكم الطعين مؤول تأويلاً قانونياً خاطئا وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.

3- الحكم الطعين يفتقر للتحليل والبحث العلمي وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً.

4- اخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها من حيث رد الدعوى عن المطعون ضده الثاني.

5- الحكم الطعين جاء متناقض مع البينات المقدمه من جانب الطاعنه ومخالف للسوابق القضائيه ، حيث أخطأت المحكمة في وزن البينه وزناً سليماً.

6- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي مخالفةً بذلك البينات المقدمه في هذا الجانب.

7- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الاضافيه ويكون الحكم من هذا الجانب مخالفاً للقانون وللبينات المقدمه فيه ذلك ان هذه البينه لم تناقض من المطعون ضدهما.

8- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل الاعياد الدينيه والرسميه كون الطاعن تقاضى لراتب شهري لا يحول دون الحكم بهذه البدلات.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين فيما يتعلق برد الدعوى عن المطعون ضده الثاني واصدار الحكم في الدعوى استناداً للماده (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريه ، واصدار الحكم بالزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى والبالغ قدره (144228) دولار للطاعن وتضمين المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

فإن ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بان الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 467/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المطعون ضدهما موضوعها المطالبه بحقوق عماليه قدرت قيمتها بمبلغ (144228) دولار امريكي وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمه اصدرت المحكمة حكمها المتضمن الحكم للمدعي (الطاعن) بمبلغ (20371) دولار ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل كل من المدعي والمدعى عليهما بهذا الحكم فتقدم المدعي بالإستئناف رقم 467/2015 كما تقدم المدعى عليهما بالاستئناف رقم 498/2015 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن رد الاستئناف رقم 467/2015 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 498/2015 موضوعاً ورد الدعوى عن المستأنف الثاني وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن :

وفيما يتعلق بأسباب الطعن من الأول وحتى الثالث وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالفاً للقانون والاصول وانه مؤول تأويلاً خاطئاً ويفتقر للتحليل والبحث العلمي وانه غير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً.

ولما كانت هذه الاسباب جاءت بصيغه تكتنفها الجهاله والغموض لعدم بيان كيفية مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون والاصول وعدم بيان اماكن القصور في التحليل والتسبيب القانوني وعدم بيان ماهية الوقائع التي لم يطبق عليها القانون ، الامر الذي نجد معه ان هذه الاسباب لا تصلح ان تكون اسباباً للطعن مما تغدو معه هذه الاسباب مستوجبة عدم القبول.

اما عن السبب الرابع من اسباب الطعن من حيث تخطئة المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها برد الدعوى عن المطعون ضده الثاني

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضت برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني حملته بالقول  (انه لم يرد في اسباب الإستئناف ما يجرح الحكم المستأنف سوى واقعة الحكم بالزام المستأنف الثاني كون الادعاء منصب على ان المدعي عمل لدى المدعى عليها الاولى شركة نيولاند المتحده للإستثمارات ، وحسب ما جاء في شهادة تسجيلها ان المفوض بالتوقيع عنها هو حسين محمد عبد القادر العمري وليس المدعى عليه الثاني وبالتالي كان يتوجب رد الدعوى عنه).

ولما كان ذلك فإننا نقر محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه بالنتيجة من حيث رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ذلك ان البينه المقدمه في الدعوى والمتمثله في شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها الاولى بينت أسماء الشركاء فيها وهم كل من مصطفى محمد عبد القادر العمر وحسين محمد عبد القادر العمري وهو المفوض بالتوقيع عنها منفرداً وهو من ينتصب خصماً في الدعوى طبقاً لاحكام القانون ، الامر الذي نجد معه ان المدعى عليه الثاني ليس من ضمن اسماء الشركاء المحددين في الشهاده سالفة الاشاره بما يعني انه ليس بصاحب الشركة المدعى عليها الاولى وفق ما ادعاه المدعي في البند الثاني من لائحة الدعوى ، ويكون ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني واقعاً في محله ومتفق واحكام القانون وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

اما عن أسباب الطعن الخامس والسادس والسابع وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين انه جاء متناقض مع البينات المقدمه من جانب الجهه الطاعنه ، حيث اخطأت بعدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي وبدل ساعات العمل الاضافيه وبدل الاعياد الدينيه والرسميه.

ولما كانت اوراق الدعوى - محل الطعن الماثل ــ تفيد أن المحكمة بعد وزنها للبينات خلصت للقول ان المدعي قد اخفق في اثبات ما يدعيه بخصوص واقعة الفصل التعسفي ، وان ما جاء في لائحة الدعوى بهذا الخصوص بقي مجرد ادعاء يعوزه الدليل ، كون البينه المقدمه من الطاعن لم تثبت قيام الجهه المطعون ضدها بفصل الطاعن (المدعي) من العمل فصلاً تعسفياً.

هذا من ناحيه ومن ناحية أخرى ، وفيما يتعلق ببدل ساعات العمل الاضافيه فاننا نجدها تقول [ وبالتالي اي عمل اضافي اسماه كان نتيجة اضطراره للتأخير في بعض ايام العمل بسبب كونه يعمل مديراً للمشروع وليس باعتباره عمل اضافي تم الاتفاق مع صاحب العمل ، وبالتالي يعد هذا من قبيل العمل التطوعي باعتباره مدير للمشروع خصوصاً وانه كان يتقاضى راتب ثابت بخصوص هذا العمل الموصوف، وعليه فإن هذا لا يعد عمل اضافي وفق التعريف الوارد في قانون العمل ، وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف] ، ولما كان البيّن من الأوراق يفيد بأن الطاعن (المدعي) لم يكن يتأخر لساعات عمل اضافيه وفق مؤدى الماده (71) من قانون العمل وانما كان في بعض الاحيان يضطر للتأخر باعتباره مديراً للمشروع نصف ساعه حسبما جاء على لسان الشاهد طه عصافره ، وانه وبصفته هذه نجد ان طبيعة عمله كانت تقتضي منه احياناً التأخير اما للتجهيز للعمل في اليوم التالي او لتفقد العمل المنجز ، الامر الذي نجد معه ان الطاعن لم يثبت بشكل جازم عدد ساعات العمل الاضافيه طيلة فترة عمله لغايات احتساب بدلها وبذلك يكون ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من هذه الناحيه مستنداً الى واقع البينات المقدمه في الدعوى ويغدو هذا الدفع مستوجباً للرد.

اما بخصوص المطالبه ببدل الأعياد الدينية والرسميه ، وحيث نجد ان المحكمة توصلت في حكمها الطعين لما مفاده ان الطاعن كان يتقاضى راتباً شهرياً بمبلغ (2000) دولار ، وان هذا الراتب يشمل ايام العطل الرسميه والدينيه التي كانت تصادف في ذلك الشهر ، فضلاً عن ان البينه لم يثبت من خلال ان الطاعن كان يعمل في ايام العطل الرسمية والدينية ، الامر الذي يعني ان الطاعن اخفق في اثبات عمله في ايام العطل الدينيه والرسميه حتى يصار للنظر في احتسابها وفق الاصول والقانون ، وعليه فيكون ما خلصت اليه محكمة الاستئناف في حدود ما اسلفنا واقعاً في محله وله اصل في الاوراق ، ولما كان دور محكمة النقض يتعلق بمحاكمة الحكم ولا تحاكم الواقع ولا تتدخل في هذا الجانب طالما ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع في حكمها الطعين اقيم على اسباب سائغه حملته على النتيجة التي توصلت اليها ، الامرالذي يجعل هذه الاسباب تغدو واقعه في غير محلها ومخالفاً لما هو ثابت في الاوراق وتكون هذه الاسباب مستوجبة الرد.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف عن مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/11/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

          ع.ق