السنة
2021
الرقم
560
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك و د. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

الطاعنون :1-احمد عبد القادر مصطفى سلامه/بديا

           2-بلال عبد القادر مصطفى سلامة/بديا

           3-يوسف عبد القادر مصطفى سلامه/بديا

                  وكيلهم المحامي/زايد عمران/نابلس

المطعون ضده: عدي احمد رستم طه/بديا

                وكيله المحامي/غسان العقاد/نابلس

الإجراءات

  تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 17/8/2021 بواسطة وكيلهم لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 14/7/2021 بالاستئناف رقم 458/2021 والاستئناف رقم 467/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 458/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 467/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 42140 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

 

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بداية عمل المدعي منذ عام 2007 وليس عام 2010 كونه ان عمره في عام 2007 هو احد عشر سنة .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بشهادة الشاهد عبد الرحيم حسين الذي ذكر بان المدعي كان يعمل فقط 3 ايام في الشهر .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي رغم ان الشاهد عبد الرحيم حسين ذكر بان المدعي اخذ جميع حقوقه .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي ببدل العطل وبدل الاعياد رغم ان الشاهد زكريا جمعة ذكر بان ايام العطل والاعياد كنا نعطل فيها وكان راتبنا شهريا .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بعين الاعتبار مدة الغياب والانقطاع عن العمل .

       بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

        لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1226/2014 لدى محكمة بداية  نابلس في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة بحقوق عمالية وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/9/2019 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 12740 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

  لم يقبل المدعي والمدعى عليهم بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله  بموجب الاستئناف رقم 1323/2019 والاستئناف رقم 1364/2019 اللذين اصبحا يحملان الرقم 458/2021 و467/2021 بعد انشاء محكمة استئناف نابلس وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة استئناف نابلس اصدرت حكمها بتاريخ 14/7/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 458/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 467/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 42140 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

 لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن اسباب الطعن،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بداية عمل المدعي منذ عام 2007 وليس عام 2010 كونه ان عمره في عام 2007 هو احد عشر سنة .

 وفي ذلك تبدي المحكمة ان ثبوت عمل الحدث لدى صاحب العمل ليس من شان ذلك ان يعفي صاحب العمل من اعطائة حقوقه المقررة بموجب القانون بل ان قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004 بشان نظام عمل الأحداث طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000 يحظر تشغل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف يوميا، كما يحظر تواجده في مكان العمل أكثر من سبع ساعات ونصف ويحظر  تشغيل الحدث ليلا ما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت بعد وزن البينة ومناقشة ما ورد فيها إلى أن مدة عمل المدعي من عام 2007 حتى عام 2014 ولما كان فهم الواقع والتقرير في شانه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع وأن محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على واقع له أصل في الأوراق وأن حكمها أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله فان هذا السبب يغدو الحالة هذه مستوجباً الرد.

  وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بشهادة الشاهد عبد الرحيم حسين الذي ذكر بان المدعي كان يعمل فقط 3 ايام في الشهر.

 ولما استبعدت محكمة الاستئناف اقوال الشاهد عبد الرحيم من ان المدعي كان يعمل من ثلاثة الى اربعة ايام في الشهر لما ثبت لها من البينات الاخرى بان المدعي كان يعمل يوميا بواقع سبعة ايام في كل اسبوع وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها لا سيما وان المدعى عليه لم يقدم من البينة ما يثبت دفوعه الواردة في لائحته الجوابية  وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي بحقوقه العمالية رغم ان الشاهد عبد الرحيم حسين ذكر بان المدعي اخذ جميع حقوقه .

  وفي ذلك نرى ان هذا السبب لم يكن من ضمن اسباب استئناف المدعى عليهم وحيث أن اثارة المدعى عليهم هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض يجعل منه مستوجباً الرد وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بعدم القبول .

  وعن السبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي ببدل العطل وبدل الاعياد رغم ان الشاهد زكريا جمعة ذكر بان ايام العطل والاعياد كنا نعطل فيها وكان راتبنا شهريا .

 وفي ذلك نرى ان محكمة الاستئناف انما حكمت للمدعي ببدل الاعياد وايام العطل لما ثبت لها من ان المدعي كان يعمل خلال هذه الايام ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف له اصله الثابت في الاوراق وحيث ان الاوراق تشير الى ان المدعي كان يعمل مشاهرة وكان يعمل ايضا ايام العطل الدينية والرسمية وايام الراحة الاسبوعية فالاضافة الى ما يستحقه العامل عن بدل اجازاته في ايام الاعياد الدينية والرسمية ويوم الراحة الاسبوعية يستحق اجرا عن عمله في تلك الايام  وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

 وعن السبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بعين الاعتبار مدة الغياب والانقطاع عن العمل.

  ولما ما جاء في هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق فان هذا السبب يغدو مستوجبا عدم القبول.

ذلك

  تقرر رد الطعن موضوعا.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

هـ.ج