السنة
2021
الرقم
458
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك ود.رشا حماد و محمود الجبشة ونزار حجي

 

الطعن الأول : 458/2021

الطاعــنة: جمعية التعامرة التعاونية لتطوير الثروة الحيوانية / بيت لحم .

                            وكيلها المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم .

المطعون ضده : أحمد محمد أحمد أبو رميس / بيت لحم .

                            وكيله المحامي : مازن عوض / بيت لحم .

الطعن الثاني :499/2021

الطاعن : أحمد محمد أحمد أبو رميس / بيت لحم .

                            وكيلاه المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / بيت لحم .

المطعون ضدها : جمعية التعامرة التعاونية لتطوير الثروة الحيوانية / بيت لحم .

                            وكيلها المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم .

الإجراءات

قُدّم على الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 28/06/2021 بالإستئنافين المدنيين 282 و 275/2021 ، القاضي برد الإستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب المحاماة التي تكبدها ، طعنين ، الأول مقدم من المدعى عليها حمل الرقم 458/2021 قُدّم بتاريخ 02/08/2021 ، والثاني مقدم من المدعي حمل الرقم 499/2021 ، قُدّم بتاريخ 05/08/2021 .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 458/2021 بما يلي :

  1. القرار مخالف للأصول والقانون ومخالف لوزن البينة ، من حيث استحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة التي يستحق عنها ثلث المكافأة فقط .
  2. أن القرار مخالف للقانون ووزن البينة ، من حيث العمل الإضافي ، حيث لم يدفع المدعي أي رسم عنها ، وبالتالي القرار خالف قرار الهيئة العامة 3/2015 ، وكان يجب عدم قبول هذا البند ، كما لم يثبت عمله عمل إضافي ، وللتناقض.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه ورد الدعوى .

بتاريخ 05/08/2021 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، طلب في نهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

أما الطعن الثاني رقم 499/2021 فتتلخص أسبابه بما يلي :

  1. أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى التحليل القانوني ، وهناك خطأ في تأويله وتطبيقه ، ومتناقض مع البينات ، ومخالف للسوابق القضائية من جهة عدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي .
  2. أن القرار خالف القانون من حيث عدم الحكم للطاعن ببدل الإشعار رغم فصله تعسفياً .
  3. أن المحكمة أخطأت في عدم الحكم ببدل العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والرسمية وخالفت البينة المقدمة .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

تبلغ وكيل المطعون ضدها ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ولورد الطعنين في المعياد القانوني ، مستوفيان لشروطهما القانونية، تقرر قبولهما شكلاً ، وبذات الوقت ضمهما معاً لإصدار حكم واحد بهما لوقوعهما على ذات الحكم الطعين .

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المدعي أقام الدعوى المدنية رقم 394/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها جمعية التعامرة ، وذلك لمطالبتها بدفع مبلغ 55806 شيكل بدل حقوق وأتعاب عمالية ، وبعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى الإجراءات ، أصدرت الحكم بتاريخ 22/01/2020 ، القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 28879 شيكل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة ورد باقي المطالبات لعدم الإثبات.

لم يرتضِ طرفي الخصومة بالحكم فتقدم المدعي بالإستئناف 125/2020 والمدعى عليها بالإستئناف 157/2020 لدى محكمة إستئناف القدس ، وبعد أن أحيلا إلى محكمة إستئناف الخليل حملا الرقمين 275 و 282/2021 ، وبعد أن إستكملت محكمة الإستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 28/06/2021 القاضي برد الإستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضِ طرفي الإستئناف من الحكم الإستئنافي ، فتقدم كل واحد منهما بطعنه بالنقض الماثل ، حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وبمعزل عن أسباب الطعنين في هذه المرحلة ، ولما كان البيّن من مدونات الحكم الطعين أن محكمة إستئناف الخليل مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعمل صلاحياتها كمحكمة موضوع في وزن البينة ، ولم تناقشها ولم تقف على العناصر الموضوعية للنزاع بالمطلق واقتصر دورها على تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى دون بناء حكمها على أساس قانوني أو واقعي من ملف الدعوى والبينات المقدمة فيها ، ولما كان على محكمة الإستئناف ووفق صريح نص المادتين 219 و 220 أن تنظر بالإستئناف وفق ما قدم أمام محكمة الدرجة الأولى من بينات ودفوع ، وما كان قد قدم أمامها (فيما لو قدم) وأن تصدر حكماً في موضوع الدعوى وبحدود ما رفع عنه الإستئناف ، وحيث جاء الحكم الطعين فاقداً للعناصر التي تحمله خالياً من التسبيب والتعليل بل وقاصراً في أسبابه الواقعية مفتقراً لمنهج بناء الأحكام ، فيغدو باطلاً واجب النقض .

 

لــــهــــذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لإتباع ما أوردناه ومن ثم إصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/01/2023