السنة
2016
الرقم
276
تاريخ الفصل
27 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــون:-

1. عيسى حسين عبد رومي / فني مختبر - وزارة الزراعة

2. سامر صالح ابراهيم حلبية / فني مختبر - وزارة الزراعة

3. نهى عبد الرحيم محمود القدومي / فني مختبر - وزارة الزراعة

4. حليمة أحمد سعد ستيتي/ فني مختبر - وزارة الزراعة

            وكيلهم المحامي محمد ابو ناعمة / رام الله  

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

2. رئيس واعضاء مجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية

3. النائب العام بصفته الوظيفية

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 9/11/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي الضمني الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني بامتناعهما الضمني عن اصدار قرار بصرف علاوة مخاطرة للمستدعين استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2005 الصادر في 23/11/2005 وذلك بموجب الطلب المقدم لهما بتاريخ 4/9/2016 بموجب رسالة مسجلة استلمها المستدعى ضده الاول في 19/9/2016 والثاني في 21/9/2016 .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بالتعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 17/11/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( ع/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/12/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة2/1/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعين بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعه له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها  رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعين يعملون في وزارة الزراعة وانهم يطالبون بعلاوة المخاطرة التي يستحقونها حسب ادعائهم وانهم قاموا بتوجيه كتب الى المستدعى ضدهما الاول والثاني من اجل المطالبة بعلاوة المخاطرة وعندما لم يتلقوا جواباً اقاموا هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

المـــحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء الاداري على ان امتناع الادارة في اتخاذ أي قرار يتولد عنه قرارا اداريا قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا يكون عندما توجب القوانين والانظمة سارية المفعول على الادارة اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه اما بالايجاب او الرفض أي ان تكون سلطة الادارة هي سلطة مقيدة حيث يمنح المشرع الادارة العامة صلاحية اتخاذ قرار او عمل اداري معين فقد يفرض على الجهة الادارية المختصة التقرير والتصرف على نحو معين اذا توفرت شروط معينة حددها المشرع مسبقا وبذلك يتمثل دور السلطة الإدارية في التحقق والتثبيت في توافر الشروط القانونية التي حددها المشرع فاذا تبين لها ان تلك الشروط القانونية قائمة ومتوافرة تجد  مسلكها وتصرفها محدداً  مسبقا من المشرع لهذا يتحتم على الجهة الادارية التصرف على نحو معين اذا توافرت شروط معينة فتامرها القاعدة القانونية بالتصرف على نحو معين ونفس المسلك المحدد والمرسوم مسبقا وبذا يتعين على السلطة الادارية التصرف ايجابيا اذا توافرت الشروط القانونية المحددة مسبقاً لممارسة هذا الاختصاص فيتعين عليها اتخاذ القرار الاداري المحدد فليس لها سلطة اختيار القرار المناسب من بين عدة قرارات ادارية لان مسلكها محدد مسبقا بالقاعدة القانونية ذاتها وبذلك لا تملك الادارة في حالة الاختصاص المقيد  الامتناع عن القيام بالعمل او ان تعمل على خلاف ما بينه القانون من اوضاع معينة لمباشرة هذا العمل والا عد تصرفها باطلا وغير مشروع وعرضة للإلغاء القضائي .

 

وحيث ان علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة واللوائح وان مركز الموظف مركزا قانونيا يجوز تغييره في أي وقت متى كانت المصلحة العامة تقتضي بذلك.

 

وبما ان مجلس الوزراء اصدر قراره رقم (6/0/38/13/م و/س.ف) لعام 2010 بشان تشكيل لجنة فنية لوضع المعايير الضابطة لتنفيذ العلاوات الواردة في قانون الخدمة المدنية يعمل به بتاريخ 22/2/2010 وان الهدف من قرار مجلس الوزراء هو تشكيل لجنة فنية لدراسة تنفيذ العلاوات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لا سيما علاوة المخاطرة وصرف هذه العلاوة للفئة التي تنطبق عليها المعايير التي تضعها اللجنة التي تضم في عضويتها كل من 1- الامانة  العامة لمجلس الوزراء 2- وزارة المالية 3- ديوان الموظفين العام 4- الوزارة المختصة وتقوم هذه اللجنة بعرض توصياتها على اللجنة الادارية الوزارية الدائمة لدراستها ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق الاصول بعد ان تقوم بعمل الخطوات التالية في عملها :-

1- مخاطبة المؤسسات الحكومية لتشكيل لجان فنية داخلية يراسها الوكيل او احد موظفي الفئة العليا على ان تقوم كل دائرة حكومية باعداد قائمة تشمل (اسم المرشح ، الوظيفة ، طبيعة العمل مكان العمل ) وفق المعايير المذكورة في لائحة علاوة طبيعة العمل السارية ونظام منح علاوة المخاطرة الى اللجنة الفنية لدراسة تنفيذ العلاوات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الادارية الوزارية .

 

2- تتولى اللجنة الفنية بدراسة الترشيحات التي تنطبق عليها المعايير الواردة من كافة الوزارات ورفع التوصيات النهائية بالخصوص الى اللجنة الادارية الوزارية لاتخاذ الاجراء المناسب بهذا الشان .

 

يستدل من ذلك ان مجلس الوزراء هو الذي يصادق على من يستحق علاوة المخاطرة بعد ان يرفع له ذلك بموجب تنسيب صادر عن اللجنة الفنية لدراسة تنفيذ العلاوات وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (06/38/13/م.و/س.ف) لعام 2010 المذكور أعلاه وليس بناء على طلب المستدعى ضدهم الامر الذي جاء مخالفاً لقرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه المتعلق باركان استحقاق علاوة المخاطرة الامر الموجب لرد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/3/2017