السنة
2017
الرقم
1384
تاريخ الفصل
13 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،عزت الراميني، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطـــــــاعــــنان : 1- النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                         2- وزارة الماليه / رام الله.

المطعـون ضده: سميح احمد محمود شاهين / رام الله.

                     وكيلاه المحاميان: ثائر عمرو وماهر زحايكه / رام الله.

الاجــــــــــــــــراءات

قُدِم هذا الطعن بتاريخ 16/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 333/2016 الصادر بتاريخ 18/9/2017، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- الحكم الطعين واجب الالغاء لعدم صحة الاختصاص ذلك ان قانون تشكيل المحاكم النظامية اناط بمحكمة العدل العليا صلاحية النظر والفصل في المنازعات المتعلقه بالوظائف العموميه من حيث الرواتب او العلاوات او التعويضات وسائر ما يتعلق بالوظيفه العامه، وكون المطالبه موضوع هذه الدعوى تتعلق بمستحقات اساسها العلاوات فإن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم النظامية كونها تتدخل باختصاص محكمة العدل العليا.

2- لقد دخل قانون الخدمه المدنية واللوائح الصادره بمقتضاه حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1/7/2005، وتم تطبيق هذه اللوائح وصرف العلاوات بموجب أحكامها بعد دخول القانون حيز التنفيذ وفقا لاحكامه.

3- بتاريخ 12/9/2005 عقد اجتماع ما بين ممثلي ديوان الموظفين العام وممثلين عن وزارة الماليه لتحديد شروط منح علاوه طبيعه العمل والعلاوه الادارية، حيث تم الاتفاق على البنود المبينه في هذا السبب (من البند أ حتى البند ر) - وفق ما جاء في لائحة الطعن.

4- قبل دخول قانون الخدمه المدنية حيز التنفيذ في 1/7/2005 وقبل توقيع الاتفاق بين ديوان الموظفين ووزارة الماليه والمبينه بالبنود اعلاه كانت العلاوه الاشرافيه تصرف لجميع الموظفين الذين يشغلون مواقع اشرافيه دون الحاجة الى وجود هيكل تنظيمي معتمد، وبعد تاريخ 12/9/2005 بدأ العمل بصرف العلاوه الاشرافيه وفق الاسس المقره والتي بدأ العمل بها لجميع موظفي السلطة الوطنية.

5- بناء على تعليمات دولة رئيس الوزراء بتاريخ 1/3/2010 تم صرف العلاوه الاشرافيه لمستحقيها دون ربطها بعدد من الموظفين التابعين لكل وظيفه اشرافيه وبُدِءَ صرفها لكل من سكن على الهيكل التنظيمي بوظيفة اشرافيه دون الحاجة الى توافر عدد معين من المرؤوسين اعتباراً من 1/3/2010.

6- ان صرف العلاوه الاشرافيه لأي من موظفي الخدمة المدنية يتم بناء على طلب وزارته حال توفر الشروط المشار اليها سابقاً واجراء التسكين على الهيكل التنظيمي وفق الاصول المقره والمعمول بها بموجب الانظمة واللوائح الصادره بمقتضى احكام قانون الخدمة المدنية.

7- نصت الماده (51) البند (3) من قانون الخدمه المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته بشأن رواتب الموظفين وعلاواتهم تمنح لمن يشغلون مواقع اشرافيه قياديه وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المعتمدين للدوائر المختلفه على الوجه المبين في الجدول (2) الملحق بهذا القانون ولا يجوز الجمع بينها وبين علاوه الاختصاص بحيث يصرف ايهما اكبر.

8- بتاريخ 9/5/2005 صدرت لائحة طبيعه العمل والعلاوه الادارية حيث نصت الماده (2) منها على منح العلاوه الادارية المبينه في الجدول (2) الملحق بالقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية، كما نصت الماده (3) على ان يحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة الماليه والدوائر المعنيه للموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوه طبيعه العمل والعلاوه الادارية، كما صدر بذات التاريخ المبين أعلاه لائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية رقم 12/2005 والتي توضح آليه نقل الموظفين في الخدمه المدنية الى الفئات والدرجات الوارده في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المعدل.

9- نصت الماده (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمه المدنية المعدل على ان يقدم رئيس الدائرة الحكومية الى الديوان الهيكل التنظيمي لدائرته وتقسيماتها واختصاصات كل منها وايه تعديلات تطرأ عليها لدراستها، ويقدم الديوان رأيه بشأنها ويحيلها الى مجلس الوزراء لاعتماد الهياكل التنظيمية والتقسيمات واختصاصات كل دائرة.

10- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (6/192/13/م.و/س.ف) لسنة 2011 بشأن صرف العلاوه الاشرافيه للوظائف التي تدرج في اللائحة التنفيذيه لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته.

11-         نصت الماده (1/5) القرار المشار اليه اعلاه على ان تصرف العلاوه الاشرافيه الوارده في المواد اعلاه من تاريخه حيث نصت الماده الثالثه منه على ان على الجهات المختصه كافه تنفيذ احكام هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه حيث صدر بتاريخ 7/6/2011.

12-         تم تشكيل لجنه لدراسه صرف العلاوه الاشرافيه للوظائف التي لم تدرج في اللائحة التنفيذيه حيث عقدت هذه اللجنه اجتماعاً بتاريخ 20/10/2011 وضمت كل من ديوان الموظفين العام ووزاره الماليه، وتم الاتفاق على التسكين على الهيكليه المعتمده للوزاره، المؤسسه الحكوميه، وكذلك على صرف العلاوات.

13-         ارست محكمة العدل العليا في قراراتها مبادئ قانونية فيما يتعلق بصرف العلاوه الاشرافيه الموضحه في قرارات محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 210/2011 الصادر بتاريخ 5/11/2012، وكذلك في الدعوى رقم 333/2011، وبتطبيق هذه النصوص على وضع المستدعي تجد المحكمة انها لا تنطبق عليه نهائياً حيث انه لم يصدر قرار من رئيس ديوان الموظفين العام للمستدعي بصرف العلاوه الاشرافيه له، وبالتالي فان ما يستند اليه المستدعي في دعواه امر غير وارد وقررت المحكمة رد الدعوى وهذا ما اكده القرار الصادر بتاريخ 12/12/2012 في الدعوى رقم 335/2011. اما قرار المحكمة العليا في الدعوى رقم 150/2015 الصادر بتاريخ 14/3/2016 فقد أفصح عن الاراده المنفرده للاداره صراحة أو ضمناً وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء.

14-         وبتطبيق النصوص القانونية والاستئناس بقرارات محكمة العدل العليا الموضح اعلاه على وضع المطعون ضده نجد انها لا تنطبق عليه نهائياً، وذلك انه لم يصدر قرار من ديوان الموظفين العام بصرف علاوه اشرافيه له او حتى لم يرد اي مراسلات للديوان بشأن صرف علاوه اشرافيه له، فأنه لا يوجد قرار من رئيس ديوان الموظفين العام للمطعون ضده بصرف علاوه اشرافيه له، لذا فان ما جاء به الحكم الطعين لا اساس قانوني له ولا يستند على اسس قانونية وحرياً بالفسخ.

          التمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم الطعين و/أو اتخاذ المقتضى القانوني المتفق وصحيح القانون.

          تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بان المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى المدنية رقم 1127/2014 لدى محكمة صلح رام الله ضد المدعى عليهما (الطاعنان) موضوعها المطالبه بمبلغ (26800) شيكل، على سند من القول ان هذا المبلغ مستحق للمدعي لدى المدعى عليها وزارة الماليه (الطاعنه الثانيه) وذلك عن الفتره من تاريخ 2/12/2005 وحتى شهر 7/2011، اي عن ما مجموعه (67) شهراً بواقع (400) شيكل شهرياً، باعتبار ترقيته لوظيفه رئيس قلم بدرجة (c) منذ تاريخ 2/12/2005 وذلك بمصادقه ديوان الموظفين العام على قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبنتيجه اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها، القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (26800) شيكل لصالح المدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

لم يَلقَ هذا الحكم قبولاً من الجهة المدعى عليها فطعنت فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 333/2016 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المستأنفان بالحكم فطعنا فيه بالنقض الماثل بموجب الاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:

وفيما يتعلق بالسبب الاول منه وحاصله النعي على الحكم الطعين انه واجب الالغاء لعدم صحه اختصاص المحاكم النظامية ذلك ان قانون تشكيل المحاكم النظامية اناط بمحكمة العدل العليا صلاحية النظر والفصل في المنازعات المتعلقه بالوظائف العمومية من حيث الرواتب او العلاوات او التعويضات وسائر ما يتعلق بالوظيفه العامه.

وحيث نجد ان ما استقر عليه الفقه والقضاء يقضي ان اختصاص المحكمة يتحدد على اساس الغايه التي يتوخاها رافع الدعوى، فاذا كان موضوع الدعوى يتعلق بحق مالي وغاية رافع الدعوى الحصول على الحق المتنازع عليه، فتكون المحاكم النظامية هي المختصه بنظر مثل هذه الدعاوى، أما اذا كانت الغايه من رفع الدعوى منصباً على الطعن بعدم مشروعيه القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون، فان الدعوى تكون من اختصاص محكمة العدل العليا باعتبارها دعوى الغاء القرار الاداري.

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان المدعي قصر مطالبته في البند الخامس من لائحة دعواه على المطالبه ببدل العلاوات مستحقه له عن الفتره الممتده من شهر (12) من العام 2005 ولغاية شهر (6) من العام 2011، وذلك بقيمه (26800) شيكل وانه لم يتعرض في دعواه - محل الطعن - لمشروعيه القرار الصادر عن ديوان الموظفين العام من عدمه، ولم يطالب بالغائه او التظلم منه في ضوء احكام القانون وقرارات مجلس الوزراء وفق نعي النيابه العامه.

 ولما كان الثابت من لائحة الدعوى ان المدعي انما يطالب الجهة المدعى عليها بصرف بدل العلاوات التي تحققت له لدى المدعى عليها وزارة الماليه وذلك تنفيذاً لما ورد بالقرار سالف الاشاره، ولما كانت هذه المسأله تتعلق بنقطه قانونية وتتصل بمطالبه ماليه، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية (النظاميه) النظر في هذا النزاع والفصل فيه بما يعني خروج تلك المنازعه عن صلاحيه محكمة العدل العليا وفق مؤدى حكم الماده (33) من قانون تشكيل المحاكم، وحيث نجد ان ما خلصت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين جاء واقعاً في محله ومتفقاً وصحيح القانون، فان هذا السبب يغدو حرياً بالرد.

اما عن اسباب الطعن من الثاني وحتى الرابع عشر نجد انها جاءت مخالفه لمنهج بناء الطعن وفق ما تقتضي به احكام الماده (228/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، اذ بالوقوف على هذه الاسباب نجد انها عباره عن سرد لاحكام القانون ومرافعات، الامر الذي تغدو معه ان هذه الاسباب واجبه الالتفات عنها ونقرر ردها.

لــــــــــــــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/5/2018 .