السنة
2018
الرقم
559
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                            وعضويةالسيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة :شركه اتحاد المقاولين ccc  فلسطين م خ م

               وكيلاها  المحاميان  ثائر عمرو وماهر زحايكه

 

المستأنف عليها : شركه النظم المتكامله الالكتروميكانيكيه م خ م

                     وكلائها المحامون طارق طوقان ولبنى كاتبه وايمان الديسي و احمد    البيطار وعايده ابو حلو وعيسى ابو حاج وسعد الكايد

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ  3/ 4 /2018  في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقـــــــــــــــــــم 309 / 2018   والقاضي القاء الحجز التحفظي على اموال الجهه المستانفه بحدود مبلغ مليون وثلاثه وتسعون الف  و مئتي و خمسة دولارات امريكية

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون ومجحف بحقوق المستأنفة ومخالف للحقيقة والواقع.

2.  القرار المستأنف جاء مخالف لنص المادة 266 من قانون الاصول

3.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون وسابق لاوانة حيث ان الاتفاقية المستند اليها وتعديلاتها تضمن شرط التحكيم في حل نشوء خلاف .

 



الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 2/ 5/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان خلاصه ما ينعاه الطاعن على القرار الطعين  في بنود الاستئناف الاول والثاني هو ان الحكم يعوزه القصور في التسبيب و يخالف احكام القانون وخاصه احكام الماده 266 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ .  وفي ذلك نجد ان هذا النعي واقع في محله فنجد ان الجهه المستانف ضدها تقدمت بالطلب المستعجل رقم 309 /2018 طالبة ايقاع الحجز التحفظي على اموال الجهه المستدعى ضدها  المستأنفة في هذا الاستئناف استنادا الى احكام الماده 266 من قانون اصول محاكمات  على اساس من القول ـ كما جاء في البند السابع من لائحه الطلب ـ بان الجهه المستانفة بموجب كتاب خطي اقرت بالمبلغ موضوع الحجز .

 

وفي هذا الخصوص تشير المحكمه ابتداءا ان الحجز التحفظي لا يكون الا استنادا الى احكام الماده 266 من قانون اصول محاكمات وان الماده 102 من قانون المحاكمات لا تحكم الحجز التحفظي اطلاقا على اعتبار ان المشرع أفرد للحجز التحفظي حكما خاصا في الماده 266 المذكوره.

 

وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى وبدل ان يعالج توافر احكام الماده 266 من قانون اصول المحاكمات التي تشترط ان يكون الدين ثابت بسند ومعين المقدار ومستحق الاداء و غير معلق على شرط  . الا ان قاضي محكمه الدرجه الاولى عوضا عن كل ذلك ذهب ليقول في قراره ان الجهه المستدعيه اثبتت ان الجهه المستدعى ضدها تقوم ببيع املاكها في فلسطين وانها فرع عن شركه موجوده في اليونان وانتهى في قراره ليقول  ان الجهه المستدعيه طالما تقدمت بكفاله عطل وضرر فان  صفه الاستعجال تكون متوافره.

 

ان محكمتنا لا توافق محكمه الدرجه الاولى في النهج الذي بنت عليه حكمها اذ كان عليها ان تتصدى لمعالجه مدى  انطباق شروط الماده 266 على طلب الحجز هذا ولما لم تفعل  فيكون حكمها مخالفه لاحكام القانون.

 

  ولما كانت هذه المحكمه محكمه موضوع فاننا ولدى تمحيص اوراق  الطلب وبالرجوع الى المبرز ط/ 5  الذي اعتبرته الجهه المستدعيه اقرارا خطيا بالدين  لغايات الحجز  نجد ان الجهه المستانفة (  المستدعي ضدها) تقول في  هذا الكتاب الموجه الى المستانف عليها المستدعيه

 

 ((  اشاره الى طلبكم بيان المبالغ المترتبه لكم في مشروع سلطه النقد وفق ما تم اعتماده من سلطه النقد والاستشاري حتى تاريخه وبعد تدقيق الاستشاري الدفعة النهائيه بما في ذلك الاوامر التغييريه هو 1,093,205.44$ وكما هو في الكشف المرفق))

 

 ونجد ان الجهه المستانفة (المستدعي  ضدها)  تضيف في هذا  الكتاب ما يلي

 

((  ان هذا المبلغ قابل للتغيير وفق ما يتم تسويه مع المالك سلطه النقد حسب التسويه النهائيه .  كما نؤكد التزامنا بفرض اي غرامات عليكم عن اي تاخير تسببتم به وفق العقد الموقع بيننا . سيتم الاتفاق على اليه  تسديد المبلغ النهائي  حسب ما سيتم الاتفاق عليه لاحقا مع حضرتكم ))

 

ان المحكمه تستخلص من كل ذلك ان احكام الماده 266 لاتتوافر والحاله هذه على اعتبار ان ما جاء في هذا الكتاب ـ  الذي  تقدمت به المستانف عليها نفسها  كبينة لها ـ  على اعتبار ان ما جاء به  لا يمثل سند دين محدد المقدار طالما ان الجهه المستانفه  احتفظت لنفسها في هذه المراسله  بحق مراجعه الرصيد النهائي  والتاكد من الغرامات التي قد تفرض،  اضف الى ذلك فان هذا السند لا يشير الى  كون الدين مستحق الاداء  بل اشار صراحه الى انه  سيتم الاتفاق على اليه تسديد  المبلغ ولما كانت الجهه المدعيه قد تمسكت بهذا السند فلا يسوغ لها ان تاخذ منه ما تشاء وان تطرح ما تشاء بل  ياخذ به جمله واحده لغايات تقدير اذا ما كان يصلح للحجز التحفظي ام لا .

 وعلى ما تقدم ولما كان الدين على هذا الوجه غير محدد المقدار معلق على شرط  حسم الغرامات  غير مستحق الاداء  فان ما قضت به محكمه الدرجه الاولى دون الالتفات الى كل هذه الامور يكون في غير محله وتكون اسباب الاستئناف واردة عليه

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الطلب 309 /2018 بداية رام الله نظرا لعدم توافر شروط الحجزالتحفظي التي اشارت اليها الماده 266 من قانون اصول المحاكمات  مع الزام الجهه المستانف عليها بالرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 11/ 7/ 2018