السنة
2018
الرقم
189
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفــــــــون: 1. خالد عبد الخالق محمود يحيى/قلقيلية

                     2. احمد محمد عبد الخالق يحيى/ قلقيلية

                     3. محمد عبد الخالق محمود يحيى/ قلقيلية

                     4. تيسير محمد محمود نزال/ قلقيلية

                     5. امجد راشد احمد محمود/ قلقيلية

                      وكلاؤهم المحامون غسان برغوث وعمرو رضوان وحبيب حسين/ قلقيلية

المستأنف عليها :  شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

                      وكيلها المحامي سليمان حمارشة/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 1416/2017 في 28/12/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية 1275/2017 والقاضي بالحجز التحفظي على أموال المستدعى ضدهم المنقولة وغير المنقولة بما يوازي مبلغ 136869.2 دولار أمريكي لحين البت بالدعوى وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  أن لدى المستأنفين بينات مهمة  تؤثر على نتيجة الحكم تتعلق بقيام المستأنف عليها بتنفيذ كمبيالات ضد المستأنفين تتعلق بذات الغرض وبالتالي تكون المستأنف عليها استوفت الدين مرتين.

2.  أن محكمة الدرجة الاولى أخطأت في قرارها نظر الطلب بحضور فريق واحد وكان يجب دعوة المستأنفين خاصة ان تاريخ اغلاق الحساب في 30/8/2015 وبالتالي صفة الاستعجال غير متوفرة الطلب.

3.  أن القرار مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة وينقصه التحليل والتسبيب.

4.  أن المحكمة دخلت في أصل الحق مخالفة المادة 105 من الاصول ملتمسين بالنتيجة قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وشل آثاره ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

v من جانبها تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف غير مقبول شكلاً وان مديونية الملف التنفيذي مختلفة عن مديونية ملف الدعوى الاساس وان شروط الحجز التحفظي متوافرة بالطلب وان القرار متفق والاصول والقانون ملتمسة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في 12/3/2018 طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً واعتراض وكيل المستأنف عليها وتقرر قبول الاستئناف شكلاً كون العلم بالدعوى المدنية لا يحول دون تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين ولا يقوم مقامه وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية التي تقدم بها وطلب وكيل المستأنفين السماح له بتقديم البينة وتقرر رفض الطلب بالنظر  لطبيعة القرار المستأنف ثم ترافع الطرفين تباعاً وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات مجدداً لتبدل الهيئة الحاكمة وصدر بنتيجتها هذا الحكم بعد المداولة. المرفوعة لمدة ساعتين

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما ارفق مع طلب الحجز من مستندات والى المرافعات النهائية فأننا نجد ما يلي:

أولاً: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالبينة ووجود ملف تنفيذ فقد سبق لمحكمتنا أن قررت أثناء المحاكمة رفض طلب تقديم البينة أمام محكمتنا ذلك أن محكمة الاستئناف وهي بصدد نظر استئناف على قرار مستعجل صدر بحضور فريق واحد تكون بمثابة محكمة قانون اذ ان حكمها لا يجوز الطعن به بالنقض وهي تعالج مسائل تطبيق القانون فقطـ، كما أن المشرع اتاح  للمستأنفين تقديم طلب لرفع الحجز سنداً للمادة 271 من الاصول المدنية التجارية الامر الذي يجعل من هذا السبب واجب الرد.

ثانياً: اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب ونظر الطلب بحضور فريق واحد فأننا نجد ان المشرع في باب الحجز التحفظي بالمادة 266 وما يليها قد افترض وجود حالة الاستعجال بحكم القانون بالنظر للشروط التي فرضها لإيقاع الحجز التحفظي فلا يتوجب على المستدعي في طلب الحجز التحفظي اثبات ظرف الاستعجال بخلاف اجراءات الطلبات المستعجلة التي تقدم سنداً للمواد 102 وما يليها من الاصول، كما أن نظر طلب الحجز التحفظي يتم من خلال المحكمة ذاتها (تدقيقاً) دون دعوة الاطراف ذلك أن المادة 266 افترضت توافر شروط محددة وواضحة لا لبس فيها فإن أرفق المستدعي المستندات المؤيدة لطلبه تلك التي ثبتت قيام مديونية بذمة المطلوب الحجز عليهم واستحقاق ذلك الدين وتحديد مقداره وعدم تعلقه على شرط وارفق الكفالة المطلوبة فلا يبقى محلا لرفض الطلب الامر الموجب لرد هذا السبب.

ثالثاً: وفيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط بمخالفة القانون ووزن البينة والتسبيب فأننا لا نجد في طلب الحجز التحفظي سوى طرف واحد يرفق مستندات مؤيدة لطلبه وبالتالي القول بأن القرار مخالف لوزن البينة لا يقوم على أساس من الواقع السليم فأي بينة يتم وزنها، إنما يتم بحث  ان كانت البينة تصلح للحكم او لا، كما أن المستأنفين لم يوضحوا في هذا السبب أين تكمن مخالفة القانون مما يوجب رد هذا السبب للجهالة في مضمونه خاصة أنهم اشاروا بكل وضوح في باقي الاسباب الى نصوص بعينها ينعون مخالفتها وتم وسيتم معالجتها من خلال هذا الاستئناف.

رابعاً : وبخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب الذي عاب على الحكم مخالفته للمادة 105 والدخول بأصل الحق فأننا نجد أن محكمة الدرجة الاولى لم تمس الحق ولم تقض به ولم تتعرض له بل هي قررت  من ظاهر المستندات المرفقة معا الطلب وجدت توافر شروط الحجز التحفظي وقضت بإيقاعه مما يوجب رد هذا السبب.

خامساً: وبالعودة الى المستندات المرفقة مع لائحة الطلب نجد عقد قرض موقع بين المستأنف عليها (البنك) والمستأنفين الاول بصفته مدين والباقين بصفتهم كفلاء بقيمة (250000) الف دولار يسدد على 60 قسط قيمة كل قسط (5083) دولار يستحق الاول في 10/10/2013 حتى السداد التام بفائدة وعمولة محددة بالعقد وان العقد المذكور نص بالبند (7/ب) أن التأخر في سداد أي مبلغ في موعد الاستحقاق يصبح الرصيد واجب الاداء فور اشعارهم بالسداد والبند عاشرا كذلك وارفق البنك كتاب اشعار بإغلاق الحساب وقيمة المبلغ المستحق بذمتهم وكشف الحساب الذي يوضح قيمة الدين وشهادة صادرة عن  البنك وكفالة اصولية مما يجعل من توافر شروط المادة 266 قائمة بالدين محل الحجز الامر الموجب لرد اسباب الاستئناف.

 

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف سنداً للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 2/4/2018

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة             

                                                                                القاضي  حازم ادكيدك