السنة
2016
الرقم
323
تاريخ الفصل
21 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضـــاة الســـادة: ايمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن , يوسف الصليبي

 

الطـاعــــــــــن : خالد احمد عبد الله عوده /بيت لحم

                      وكيلته المحامية : علا دراغمة /بيت لحم

المطعون عليهما : 1- فالح محمد لافي ابو سرحان /القدس

                        2- فلاح محمد لافي ابو سرحان /القدس

                      وكيلهما المحامي عنبر ابو الكباش/بيت لحم

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/3/2016  لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/1/2016 في الاستئناف المدني رقم 692/2015 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون والتعليل القانوني السليم .

2- اخطأت محكمتي الدرجة الاولى والثانية في وزن البينة .

3- اخطأت محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف شكلاً , اذ بالرجوع الى الحكم المستأنف تبين انه قرار تمهيدي صدر اثناء نظر الدعوى ولم تنتهي به الخصومة ولم يرفع يد المحكمة عن الدعوى , فضلاً عن خلو لائحة الاستئناف من رقم الحكم المستأنف .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين واصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً , ليس من الاحكام النهائية القابلة للطعن بطريق النقض وفق مؤدى المادتين 226,225 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن دون حاجه لبحث اسبابه .

                                               لهـــذه الأسبـــــــــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها حسب الأصول .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/03/2016