المادة رقم 225 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أداء الشاهد لليمين
1- يحلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق).
2- يعمل بالمادة (90) من هذا القانون إذا كان الشاهد من رجال الدين.
3- إذا اقتنعت المحكمة أن حلف اليمين مخالف للمعتقدات الدينية للشاهد، فيجوز تدوين أقواله بعد تقديمه تأكيداً بأنه سيقول الصدق.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية