السنة
2017
الرقم
322
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
المستأنفان: - نمر محمد احمد سطوف/ بيت ريما

وكيله المحامي: شفيق شلش

المستأنف ضده: عبد الجواد عبد الرحمن عبد الله سطوف/ بيت ريما

          القرار المستأنف: الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله بالطلب  المدني رقم 40/2017 بتاريخ 09/02/2017 والقاضي برد الطلب لعدم اختصاص القضاء المستعجل في البت في هذا الطلب.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  النعي على الحكم المستأنف بانه جاء ضد وزن البينة وتخطئته بالنتيجة التي توصل اليها برد الطلب.

بالمحاكمة الجارية تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد دون دعوة الفريق المستأنف عليه استنادا الى الأثر الناقل للاستئناف وتقررقبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له..

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وحيث ان المستأنف المستدعي بالطلب الصادر به الحكم المستأنف قد صرح انه يملك حصص ارثية في القطعة موضوع  الدعوى بالخلافة عن والده وان المستدعى ضده (المستأنف عليه) يقوم بمعارضة المستدعي (المستأنف) بهذه الملكية في القطعة موضوع الدعوى ويقوم بعرضها للبيع وان المستدعي (المستأنف) قد تقدم بدعوى ضد المستأنف عليه موضوعها منع معارضة في الملكية تحمل الرقم 1202/2016 حقوق بداية رام الله وان مطالب المستأنف قد تمحورت حول طلبه منع المستأنف عليه من القيام باية بيوعات او وقوعات على الأرض موضوع الدعوى وتسطير الكتب اللازمة لدائرة ضريبة الأملاك وقدم وكيل المستأنف بينة حول الطلب وهي المبرز ط/6 (اخراج قيد قطعة الأرض موضوع الدعوى) صادرة عن ضريبة الأملاك بيت ريما.

وحيث تجد المحكمة ومن خلال ظاهر البينة المقدمة من قبل المستأنف(المستدعي) أن المتصرف بقطعة الأرض موضوع الدعوى الوارد بموجب اخراج القيد ط/6 هو (عبد الرحمن عبدالله صطوف) والد المستدعى ضده وهذا ما أكده شاهد المستدعي (المستأنف) ان الأرض تعود أصلا لوالد المستدعى ضده (المستأنف عليه) وان والد المستدعي قد اشتراها منه وحيث تبين للمحكمة من خلال ظاهر وقائع بينات الطلب المقدم ان هناك نزاع جدي بين طرفي الطلب على ملكية العقار المطلوب اتخاذ اجراء وقتي على قيده وان هناك نزاع جدي بين الطرفين يتمثل بمدى احقية كل منهما بوضع يده على العقار المذكور مما يستفاد منه ان البحث في طلب المستأنف(المستدعي) وقف اية بيوعات او وقوعات على قيد القطعة المذكورة يتطلب حتما اقحام المحكمة بالتصدي لاساس وصميم الحق المتنازع بشأنه بين الطرفين

وأن ظاهر وقائع الطلب تشير الى ان هناك نزاع جدي على احقية كل من الطرفين بوضع يده على العقار موضوع الدعوى وان هناك نزاع جدي حول ملكية العقار ولمن تعود هذه الملكية وان هناك نزاع جدي يدور بين الطرفين موضوعه القضية المدنية العالقة بينهما ذات الرقم 1202/2016 والتي أوردها المستأنف بلائحة طلبه في البند الرابع.

مما يفيد بان البحث والفصل في طلب المستأنف (المستدعي) بمنع المستدعى ضده (المستأنف عليه) باجراء اية بيوعات او وقوعات على الأرض موضوع الدعوى هو امر سابق لاوانه طالما ان البحث في طلب المستدعي وقف إجراءات أي بيوعات او وقوعات على العقد يتطلب حتما التصدي لاساس وصميم الحق المتنازع بشأنه بين الطرفين (الملكية واحقية أي منهما بالتصرف ووضاعة اليد)

لـــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/04/2017

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة