السنة
2018
الرقم
359
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                       وعضوية السيدين القاضيين  رشا حماد وثائر العمري

المستأنفين : 1- عوض الله احمد محمود عيسى.

                 2- ايوب احمد محمود دار عيسى.

                  3- خالد احمد محمود عيسى.

           وكيلهم المحامي رائد زوارع / رام الله.  

المستأنفين المفوضين: 1- حازم محمود رزق عمير.

                              2- ابتسام محمود رزق عمير.

                              3- حنان محمود رزق عمير.

                               4- بسمة محمود رزق عمير.

                               5- سميحة يونس يوسف قدادحة.

              وكيل 2+3+5 المحامي امير التميمي / رام الله

                               6- شهيمة يونس يوسف قدادحة.

                               7- المحامي رسمي احمد حسني حسان / رام الله.

                               8- مدير دائرة أراضي رام الله ويمثله النائب العام.

المستأنف عليه: رأفت يونس يوسف قدادحة / رام الله.

               وكيله المحامي: فهد الشويكي / رام الله.

 

                     

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 13/02/2018 بالدعوى المدنية رقم 696/2010 القاضي بفسخ معاملة الانتقال رقم 510/2010 الصادرة في 06/12/2015 المتعلقة بالقطعة رقم 89 حوض 11 من أراضي عطارة وتنفيذ حجه التخارج رقم 38/66/15 في 06/12/2005 الصاردة عن محكمة بيرزيت الشرعية وفق المسألة الشرعية لا الانتقالية والغاء البيوعات التي تجاوزت حصص المدعى عليهما الخامسة والسادسة الشرعية والغاء البيوعات الصادرة عن المدعى عليهم من 1-5 باعتبارهم ليسوا ورثة وفقاً للمسألة الشرعية مع تضمين المدعى عليهم من 1-10 الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1-  ان القرار المستأنف جاء مخالف للقانون والاصول.

2-  ان القرار المستأنف لم يعلل تعليل صحيح.

3-  ان القرار المستأنف لم يستند الى ما يبرره وفق البينات وضد وزنها.

4-  ان القرار متناقض بخصوص الخامسة.

5-  ان المحكمة أخطأت بعم التطرق لمسألة نشر المخطط الهيكلي في الجريدة الرسمية.

ملتمساً فسخ القرار و/او الحكم في موضوع الاستئناف و/او اعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة القرار للسير بها وفق القانون مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

تقدم المستأنفين المنضمين كل من ابتسام وحنان وسميحة بلائحة استئناف وجواب على استئناف الخصم مبدين اسباباً للاستئناف وتقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته صحة الحكم المستأنف وعدم ورود اسباب الاستئناف عليه طالباً رده مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

بالمحاكمة الجارية علناً في 03/10/2018 تقرر شطب الاستئناف لعدم حضور وكيل المستأنفين الاصليين لمرتين متتاليتين رغم تبلغه ثم جرى في 19/12/2018 تكليف وكيل المدعي تبليغ باقي المدعى عليهم للحكم وهم كل من حازم وبسمة و شهيمة وفي 28/01/2019 جرى تقرير تبليغهم بالنشر                                                                                                                                         والالصاق والتعليق وفي 27/02/2019 جرى قبول  طلب التجديد والتأجيل لمرور مدة الطعن بحق باقي المدعى عليهم ثم في 27/03/2019 تقرر السير بالاستئناف بغياب ممثل النيابة وممثل المستأنفين المنضمين 3 و4 و 6 وقدمت لائحة الاستئناف معدلة ثم تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكررت  اللوائح وترافع الطرفين وترك المستأنف المنضم الثامن الامر للمحكمة وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرارا المرافعات مجدداً لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الاوراق للمداولة لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداوله وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى الى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولاً: أقام المدعي / المستأف عليه رأفت قدادحة الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ضد المدعى عليهم / المستأنفين الأصليين والمنضمين بطلب ابطال والغاء سندات تسجيل ومعاملات انتقال بالارث لقطعة رقم 89 حوض 11 القطرواني من أراضي عطارة قضاء رام الله وابطال الصفقات العقارية التي تمت على القطعة المذكورة والوكالات الدورية 6821/2010 والوكالة 961 صفحة 63/2010 لدى السفارة الفلسطينية في عمان مبدياً ان المدعى عليهم من 1-4 لا يرثون بالمسألة الشرعية عن مورثهم المرحوم يوسف قدادحة كون نوع الارض موضوع الدعوى من نوع الملك الداخلة حدود البلدية وان المدعى عليهم 5 و6 يرثون حسب التقسيم الشرعي وليس الانتقالي وتم التسجيل لدى دائرة الاراضي بخلاف ذلك استناداً لحجة حصر الارث و التخارج وقام المدعى عليهم من 1-6 ببيع كامل حصصهم الارثية والشخصية الى المدعى عليهم من 7-9 بالوكالتين الدوريتين المطلوب الغائهما وتم تسجيل تلك البيوع لدى دائرة الاراضي وبالتالي تكون معاملة الاتنقال بالارث 889/ج/2010 والبيع 1891/ج/2010 وقعتا باطلتين لهذه الاسباب وكذلك سندات التسجيل الصادرة بمقتضاها وتقدم المدعى عليهم المستدعين من 7-9 بلائحة جوابية تمسكوا بصحة شرائهم وان الارض لم تكن ملك وصحيفة العقار ميري وأن الشراء تم حسب القانون والاصول وكذلك تمسك باقي المدعى عليهم بصحة الاجراءات والبيوعات وبعد سماع المحكمة لبينات الاطراف اصدرت حكمها محل هذا الاستئناف القاضي بقبول الدعوى وهو الذي لم يرتض به المستأنفين الاصليين وطعنوا به استئنافاً.

ثانياً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف وخاصة ما اتصل بمخالفة الحكم للقانون والاصول ومخالفة الحكم للتعليل السليم وأنه ضد وزن البينة نجد أنه من الثابت أن قطعة الارض موضوع الدعوى رقم 89 حوض 11 القطرواني من أراضي عطارة قضاء رام الله مسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله أي أنها تمت عليها أعمال التسوية منذ العام 1983 وفق ما هو ثابت في سند التسجيل المبرز في الدعوى (م/1) كما انه من الثابت اجراء معاملة الانتقال بالارث في 29/06/2010 ومن ثم معاملة البيع في 06/07/2010 للمستأنفين الأصليين كل من عوض وخالد وأيوب وأن صحيفة العقار (م/1) مسجلة باسمائهم لحصص 12 حصة لكل واحد منهم.

كما أنه من الثابت بموجب الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عدم ادعاء المستأنف عليه / المدعي بسوء نية المدعى عليهم / المستأنفين الأصليين / المشترين والمسجلة على أسمائهم الحصص المباعة او علمهم بوجود (الخطأ) بخصوص نوع الأرض وكون بعض الورثة لا يرثون حسب المسألة الشرعية والبعض الآخر حسب المسألة الانتقالية وبالتالي جل ادعاء المستأنف عليه انصب على وجود  مخالفة للقانون بهذا الشأن.

واننا على ضوء ذلك كله نقول ان السجلات العقارية بما حوته من قيود واسماء وحصص ومساحات وخلافه تتصل بالنظام العام والمحافظة عليها وعلى ثبات المعلومات والبيانات الواردة فيها مرتبطة كذلك بالنظام العام لتعلقها بالارض التي تعتبر احدى مقومات الدولة التي تعتبر تلك السجلات كاشفه لحقيقة بياناتها ويعتد بها في مواجهة الكافة فالشخص الذي يرغب في شراء عقار مسجل يقوم بالكشف والبحث والتحري عنه في دائرة الاراضي على صفحة ذلك العقار ليرى ان كان مسجلاً باسم من يرغب بالشراء منه أو لا أو ان كان مثقلا بأي حق عيني من رهن او حجز او خلاف ذلك وبالتالي صحيفة العقار تشابه الى حد ما شهادة ميلاد الشخص الطبيعي وبالتالي اذا تبين له خلو العقار من أي مانع للتملك يقدم على الشراء ويسجل العقار باسمه لدى الطابو فلا يعقل بعد ذلك سواء قصر الوقت او طال أن يأتي احد ما يدعي بوجود حق له بالعقار قبل البيع ويطعن بالتسجيل ويطالب بالغاء القيد طالما ثبت أن المستدعي الذي سجل العقار باسمه حسن النية ولم يكن له علاقة بأي عيب من العيوب التي ترد على العقود والا اصبحت سندات التسجيل عرضه للتغيير والتبديل في كل حين ، ولم يترك الامر هكذا بل أتاح المشرع للمتضرر من ذلك الرجوع على من ارتكب العيب المطعون فيه التعويض كنوع من ملطفات صرامة القيد حتى يحتفظ القيد بثباته واستقراره ويحصل المتضرر على التعويض العادل بحكم القضاء والقول بأن ذلك مثاره القيد الناتج عن اعمال التسوية فقط وفق احكام قانون تسوية الاراضي والمياه قول يفتقر الى الدقة والموضوعية ذلك أن علة صرامة القيد الناشئة عن اعمال التسوية هي ذاتها الناتجة عن البيع بعد التسوية لان العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً.

(انظر في ذلك تفصيلاً كتال اسباب كسب الملكية للدكتور المرحوم محمد وحيد الدين سوار على الصفحات  140-147).

وكذلك انظر حكم المحكمة العليا السودانية رقم (م/ع/ط م/4/ 1982) (العبرة في نقل مليكة العقار المسجل في حالة تزاحم المشترين من بائع واحد بالتسجيل وليس بواقعة الشراء لذلك فإن المشتري الذي يسارع في تسجيل عقاره يكون أحق من غيره ولو كان بيعه لاحقاً لبيوع الآخرين).

وكذلك حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 1740/2017 الصادر في 11/07/2018 الذي ورد فيه ( وان جميع قرارات محكمة التمييز تدور حول ابطال سندات التسجيل التي تتم بين الورثة فقط بناء على حجة حصر ارث ثبت بطلانها بين الورثة انفسهم ولا تتعدى اشخاصهم الى الغير حسن النية، ولما كانت سندات التسجيل وبما يتفق واياها من بيانات تسري على الغير كافة ولا يقبل الطعن بها الا بالتزوير فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بالأغلبية يكون متفقاً مع الاصول والفهم القانوني السليم لارادة المشرع سيما ان المدعي لم يشر بدعواه او البينات المقدمة في الدعوى الى ان المدعى عليه الثاني قام بتزوير حجة حصر الارث او انه كان يعلم بالتزوير ومتواطئ مع شقيقته المدعي (المدعى عليها الاولى)... واننا نجد ان للمدعي اذا كان يدعي انه متضرر من البيع الذي قامت به شقيقته ان يطالب المتسبب بالتزويراو الخطأ بحجة حصر الارث وهو شقيقته المدعى عليها الاولى بالتعويض).                                                                           

 

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنية رقم (696/2010) لعدم استنادها على سبب قانوني سليم مع الزام المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وان يتحمل كل طرف اتعاب محامبه.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكلاء قابلا للنقض  وافهم في 10/07/2019