السنة
2016
الرقم
387
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، محمد سلامه

 

الطــاعـــــــــن : جواد حسن عبد الله دعيق / اريحا

                    وكيله المحامي: عمر العوضات / اريحا

المطعـون ضده : سلمي عبد اللطيف عبد الرحمن حمد / اريحا

                 وكيله المحامي: غالب النجوم / اريحا

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 42/2014 بتاريخ 23/2/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بالأسباب الوارده من وكيل الطاعن في الإستئناف.

2- ان الحكم غير معلل ومفسر تفسير واضحاً ويشوبه الغموض.

3- أخطأت المحكمة باعتمادها لبينات غير قانونية.

4- الدعوى مردوده لاقامتها بغير سند قانوني.

5- أخطأت المحكمة بعدم تدقيقها ونظرها وتمحيصها بلائحة الدعوى التي يعتريها الجهاله.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 19/4/2016. 

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي سلمي عبد اللطيف عبد الرحمن حمد  كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 33/2006 لدى محكمة صلح حقوق اريحا في مواجهة المدعى عليه جواد حسن عبد الله دعيق.

لمطالبته بمبلغ 27332 شيكل 

وبالاستناد الى الاسباب  والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 33/2009 بتاريخ 25/6/2014 المتضمن الزام المدعى عليه دفع مبلغ 27000 شيكل ورد المطالبه عن باقي المبلغ البالغ 332 شيكل ورد الإدعاء المتقابل لعدم الاثبات وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 150 ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 42/2014 بتاريخ 21/12/2014 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً واعاده الاوراق الى محكمة الدرجة الأولى لاصدار حكم متفق والاصول والقانون.

بعد اعاده الاوراق الى محكمة اول درجة التي سارت على هدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها في 10/6/2015 المتضمن عدم الاختصاص في نظر الدعوى.

وبدورها وبناء على الطلب عمدت محكمة النقض بموجب القرار رقم 227/2015 بتاريخ 19/10/2015 الى تعيين محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه مرجعاً لنظر الطعن رقم 42/2014.

هذا وبعد ان استكملت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه اجراءاتها اصدرت حكمها في الطعن رقم 42/2014 بتاريخ 23/2/2016 المتضمن رد الاستئناف مضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيحه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيله في 16/3/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على الحكم محل الطعن الماثل بانه غير معلل ومفسر تفسيراً واضحاً وبالاعتماد على بينات غير قانونية.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه لم تبين في هذين السببين ماهية التعليل والتفسير غيلا الواضحين في الحكم محل الطعن الماثل كما انها لم تبين ماهية البينات التي تتذرع بانها غير قانونية لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذين السببين للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الجهة الطاعنه بان الدعوى مردوده لاقامتها بغير سند قانوني.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله في اشارتها الى مبلغ بذمة المدعى عليه ثمن مواد بذور وأسمده وبلاستيك وبرابيج فإن معنى ذلك ان الدعوى والحاله هذه قائمة على سبب قانوني اتصل في عقد البيع الناظم للعلاقه بين الطرفين والذي يشكل مصدراً للالتزام وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد ركنت في حكمها من حيث الزام المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به الى الاقرار المنسوب للمدعى عليه المدون على صفحة 13 من محضر المحاكمه لدى محكمة اول درجة.

وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اصابت صحيح القانون والواقع في الزام المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به على اعتبار ان هذا الاقرار يشكل دليلاً قانونياً كاف لتأسيس الحكم عليه طبقاً لاحكام الماده 121/2 من قانون البينات سيما وانه لم يرد في الاوراق ما يثبت انه شابه خطأ في الواقع .

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم تدقيقها وتمحيصها بلائحة الدعوى.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يدخل في مفهوم العموميه والغموض الواقع خلافاً لمتطلبات احكام الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل اذا لم يبين الطاعن ماهية الامور التي لم تدقق بها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

ومع الاشاره الى أن اللائحة لا يعتربها ايه جهاله سيما وانها تضمنت الوقائع والاسباب المتصله في المطالبه موضوع الدعوى.

وحيث نجد ان وكاله وكيل الجهة المدعيه اشتملت على الخصوص الموكل به الوكيل بعيداً عن اية جهاله تشوبها.

الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب بكافه مشتملاته.

وعن السبب الأول وحاصله التعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في عدم الأخذ بالأسباب الوارده في لائحة الاستئناف لعدم تقدير محكمة اول درجه للبينات المقدمه ولعدم الالتفات الى الادعاء المتقابل وبالخطأ في تقدير الاقرار القضائي.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الرابع اعلاه من صحه الاقرار باعتباره دليلاً قانونياً يصلح لتأسيس الحكم عليه يشكل جزءاً من ردنا على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اصابت صحيح الواقع والقانون برد الادعاء المتقابل لعدم الاثبات من خلال تقديم الدليل القانوني على المطالبه المتصله بالادعاء المتقابل اخذين بعين الاعتبار ان البينات الشفويه المتصله بالادعاء المتقابل جاء مرسله بعيده عن تحديد المبلغ المطالب به بالادعاء المتقابل.

 

 

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بكافه اسبابه.

حكماً صدر تدقيقاً في 19/6/2018 .