السنة
2016
الرقم
387
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الأول رقم: 375/2016

المســــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين المستأنف عليها.

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

محمد سائد عثمان محمود عابدين/ الخليل.

 

وكيلاه المحاميان

:

فادي العملة ومعن شبانة/ الخليل.

 

الاستئناف الثاني رقم: 387/2016

المســــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد سائد عثمان محمود عابدين/ الخليل.

 

وكيلاه المحاميان

:

فادي العملة ومعن شبانة/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

شركة ترست العالمية للتأمين المستأنف عليها.

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/04/2016 في طلب الدفعات المستعجلة رقم (117/2016) والقاضي "بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (5000) شيكل بالإضافة لدفعت شهرية بقيمة (2000) شيكل لمدة (12) شهر".





 

 

 

يستند الاستئناف 375/2016 الى :

        أن البينات المقدمة لا تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها محكمة الدرجة الأولى، وأخطأت في الحكم للمستأنف عليه بدفعه دفعة مستعجلة خمسة آلاف شيكل ودفعات شهرية بواقع (2000) شيكل لمدة (12) شهر، كونه يبلغ من العمر (65) سنة، ولعدم توفر صفة الاستعجال.

        ويستند الاستئناف 387/2016 إلى:

        خطأ المحكمة بالحكم بالدفعات المستعجلة اعتباراً من تاريخ 01/05/2016، وكان عليها الحكم بهذه الدفعات اعتباراً من تاريخ الحادث، وكذلك أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بالحكم ببدل الدفعة الشهريه 2000 شيكل  وكان عليها الحكم بمبلغ (3000) شيكل.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه واللائحة الجوابية، وألتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له. 

المحكمة

الاستئناف 375/2016

        أما من حيث الموضوع، نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ خسمة آلاف شيكل للمستأنف عليه دفعة واحدة دون تقديم أية بينة تشير ولو للوهلة الأولى على أن المستأنف عليه انفق أية مصاريف تذكر، وحيث أن الحكم لا يكون الا بناءً على بينة ولو كانت أولية، وحيث أن المستأنف عليه لم يقدم أية بينة على هذه المطالبة، فإن الحكم بخصوص هذه المطالبة جاء مخالف للقانون، ولا يستند إلى بينة تجيزها أما بخصوص الدفعات المستعجلة، فإنه ثابت  من خلال التقارير الطبية أن المستانف عليه تعرض لإصابة صعبة اقتضت دخوله المستشفى، وتعرض لكسور متعددة، ويحتاج إلى علاج طبيعي وان كون المستأنف عليه يبلغ من العمل (65)  عاماً فإن  هذا لا يقف عائقاً أمام استحقاقه لبدل الدفعات الشهرية، إذ أن تحديد سن التقاعد (60) سنة هو موعد افتراضي  لنهاية سن العمل أما وأنه ثابت أن المستأنف عليه كان يعمل بعد سن الستين، وبالتالي حقه في بدال الإعالة قائم، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف بهذه الجزائية.

الاستئناف 387/2016

        أما بخصوص الاستئناف 387/2016 فإن الدفعات المستعجلة تكون من تاريخ المطالبة كونها منصبة على دفعات شهرية  لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين من قبله، وهي على ما هو قادم وليس على ما هو سابق، أما بخصوص الطعن بأن أجره الشهري (3000) شيكل والنعي على خطأ المحكمة بالحكم بالدفعات المستعلجة على أساس (2000) شيكل، لأن الدفعات المستعجلة هي لغاية سد متطلبات معيشة المصاب وليست تعويض من فترة التعطيل، ويحدد المبلغ  في هذه الحاله  وليس لغايات  التعويض في حدود ضروروات المعيشة، وعليه فإن ما جاء في هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف سوى في حدود بداية الدفعات الشهرية من تاريخ المطالبة.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل القرار المستانف ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المستأنفة بالاستئناف (375/2016) شركة ترست العالمية للتأمين بدفعات شهرية للمستأنف عليه بواقع الفي شيكل شهرياً لمدة اثنى عشر شهراً اعتباراً من تاريخ المطالبة في 08/03/2016 ورد باقي المطالبات.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 13/07/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون