السنة
2016
الرقم
376
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله.

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح.

المسـتأنـف عليه

:

ياسر ربيع عبد الحي عابدين/ الخليل.

 

وكيله المحامي

:

فادي العملة ومعن شبانة/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/04/2016 في طلب الدفعات المستعجلة رقم (122/2012) والقاضي "بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ عشرة آلاف شيكل ودفعات شهرية بقيمة (2000) شيكل لمدة (12) شهر.





 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت إليها، وأن البينات المقدمة لا تؤدي إلى تلك النتيجة، وأخطأت المحكمة باعتماد فواتير غير متعلقة بالحادث، والحكم بدفعات شهرية للمستأنف عليه كونه لم يكن يعمل.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية، وألتمس إعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى القرار المستأنف، نجد أن محكمة  الدرجة الأولى حكمت بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ عشرة آلاف شيكل بدل نفقات علاج تكبدها المستأنف عليه، وحيث أن النفقات الملزمة للمستأنفة هي النفقات الناتجة عن الحادث، وأي نفقات تكبدها المستأنف عليه غير متعلقة بالحادث لا تلزم المستأنفة في شيء، ونجد من خلال تقرير تفاصيل حادث الطرق الصادر عن مديرية الشرطة أن الحادث حصل للمستأنف عليه بتاريخ 30/10/2015 وهذا ما جاء في لائحة الطلب، ونجد من خلال التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الميزان المبرز ط.ع/1، أن المستأنف عليه دخل المستشفى المذكور بتاريخ 23/11/2015 في حالة مرضية معروفة لمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري وتصلب شرايين القلب؛ كونه خضع في السابق لإجراء عملية قلب مفتوح، وبالتالي أية مصاريف انفقت على المصاب بعد تاريخ 23/11/2015 لا تلزم بها المستأنف إلا إذا قدمت بينة على أنها متعلقة بالحادث وليست متعلقة بالمرض الطبيعي المزمن الذي يعاني منه المستأنف عليه، وبالتالي فإنه  هذه المرحلة يجب إخراج أية مصاريف وردت بعد تاريخ 23/11/2015 من المصاريف على الأقل في هذه المرحلة وبعد مراجعة المصاريف نجد أن مجموع المصاريف التي انفقت من المستأنف عليه قبل تاريخ 23/11/2015 مجموعها مبلغ (870)  شيكل وبالتالي كان يتوجب إلزام المستأنفة بدفع هذا المبلغ فقط في هذه المرحلة أما بخصوص الدفعات الشهرية، فإننا نجد أنه قد جاء في أقوال المستأنف عليه من خلال استجوابه لدى محكمة الدرجة الأولى أنه عمله الذي يدعيه هو عمله بالأرض، وأنه كان يعمل في أرضه مع أولاده، وبالتالي فإن الأرض بقيت قائمة وما عليها من مزروعات، ولم تتضر أو على الأقل لم يكن هناك ادعاء بذلك، هذا إضافة إلى أن المستأنف عليه في إفادته المعطاة لمحقق التأمين المبرز ط.ع/1، فقد جاء فيها أنه لا يعمل ولا يوجد له أي مصدر دخل وبالتالي وفق ظاهر هذه البينة لا يوجد سبب لإلزام المستأنفة بدفع أية مبالغ كدفعات شهرية مستعجلة.

 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المستانفة بدفع مبلغ (870) ثمانمائة وسبعون شيكل للمستأنف عليه دفعة مستعجلة لمرة واحدة ورد باقي طلبات المستأنف عليه.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 13/07/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون