السنة
2016
الرقم
25
تاريخ الفصل
2 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسودة و حسين عبيدات
 

المســــــــتأنـفة : ل.ح / مخيم طولكرم 

                      وكيلها المحامي ابراهيم الشيخ 

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 28/12/2015 في الجناية 32/2014 المتضمن رفض طلب مصادرة قيمة كفالة (حسب ما ورد في لائحة الاستئناف).

 

يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية :-

 

1.  إن المستأنفة لا تقيم في منطقة طولكرم وانما تقيم في منطقة اريحا حيث تزوجت واقامت في اريحا بعد الكفالة.

2.  ان قرار تبليغ الكفيلة باحضار مكفولها لم يتبلغه المستأنفة حسب الاصول.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 3/2/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً حيث انه مقدم على العلم ، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما أنكرها ممثل النيابة ، وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنفة ملتمساً بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف، وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة رد الاستئناف موضوعاً لاتفاقه وصحيح القانون.

 

وبالتدقيق نجد ان محكمة الموضوع كانت في جلسة 8/2/2015 قد قررت ولعدم حضور المتهم ج.ح اخطار كفيلته بضرورة احضار مكفولها واعادة توقيفه ، وبجلسة 10/3/2015 قررت المحكمة مصادرة قيمة الكفالة المقررة لتبليغ الكفيلة موعد الجلسة وعدم إبدائها اية معذرة مشروعة للغياب ، وفي جلسة 2/6/2015 قررت المحكمة
 

القاضي                               القاضي                                  الرئيس

 

 

اصدرا قرار امهال بحق المتهم المكفول ج. المذكور ، وفي جلسة 30/6/2015 تقرر اجراء محاكمته غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة ، وفي جلسة 12/7/2015 ختمت المحكمة إجراءاتها بقرار الحكم القاضي بادانة المكفول ج.ي  والحكم عليه بالحبس سنة ونصف وعليه وحيث ان محكمة الموضوع كانت وفي جلسة 8/2/2015 قد قررت اعادة المتهم ج. للتوقيف بناء على طلب النيابة وذلك لعدم حضوره جلسات المحاكمة أو ابداءه أي معذرة مشروعة ، وان المحكمة التي كانت قد اخلت سبيله من السابق وذلك وفق نص المادة 134 إجراءات جزائية ، وبالرجوع الى نص المادة 147 من ذات القانون فقد نصت اذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة :-

1.  ان تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي افرج عنه أو تقرر اعادة توقيفه.

2.  دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد اذا لم يكن مودع.

3.  مصادرة التأمين النقدي او تعديله أو الاعفاء عنه.

 

وحيث ان الكفيل المستأنفة لم يتم ايداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد الكفالة وانما كفالته تتضمن التعهد بدفع سند الكفالة في حل غياب المتهم المكفول عن جلسات المحاكمة أي انه لا يوجد اصلاً تأمين نقدي مدفوع لدى المحكمة حتى يصار الى مصادرته وفق القرار المستأنف ، وعليه وحيث ان القرار المستأنف جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 147 إجراءات جزائية وان المكفول المتهم ج.ح كانت المحكمة قد اصدرت مذكرة توقيف بحقه في جلسات المحاكمة فانه والحالة هذه تكون محكمة الموضوع تجاوزت إجراءات الكفالة من حيث اعادته للتوقيف ومصادرة قيمة الكفالة والني لم تودع اصلاً في صندوق المحكمة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

 

تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ووقف تنفيذ مضمون القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الاصلية لمحكمة الموضوع.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/2/2016

 

القاضي                               القاضي                                  الرئيس

 

ن.ن