السنة
2016
الرقم
25
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هاني الناطور
                                   وعضويـة السـيدين القاضييـن تيسير ابو زاهر ومحمد الحاج ياسين 

 

 

المستدعون:

  1. أشرف وليد رفيق عنبتاوي/طولكرم.
  2. سهى جاسر يوسف صوالحة/رام الله.
  3. بهاء نزيه حسين صوالحة/نابلس.

وكلاؤهم المحامون داود درعاوي وناصر الريس وفضل نجاجرة ونسرين النوباني مجتمعين ومنفردين/رام الله.

 

المستدعى ضدهما:

  1. مجلس الوزراء بالاضافة الى وظيفته.
  2. رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته كممثل لمجلس الوزراء.

ويمثلهما النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام الله.

 

 

الاجراءات

بتاريخ 3/2/2016 تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكلاؤهم المحامون للطعن في القرار الاداري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (12/85/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بتاريخ 12/1/2016 القاضي بتعديل المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح) لعام 2013 بشأن علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين لتصبح (تعدل نسبة علاوة طبيعة العمل للمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين العاملين في الوظيفة العمومية بمختلف فئاتهم الوظيفية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 بلائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الادارية لتصبح على النحو التالي: مهندس 90% مهندس زراعي 60% طبيب بيطري 60% حيث تم بموجب هذا القرار الطعين تخفيض نسبة علاوة طبيعة العمل للمهندسين الزراعيين من 90% الى 60% دون وجه حق).

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون والسبب والتعسف في استخدام السلطة.

 

في جلسة 10/3/2016 كرر وكيل المستدعين لائحةالاستدعاء وقدم بينته وابرز حافظة المستندات المرفقة مع لائحة الطعن (المبرز ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة وعملاً باحكام المادتين 286، 287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه حتى اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية.

 

بتارخ 20/3/2016 قدم المستدعى ضدهما بواسطة ممثلهما النائب العام لائحة جوابية طالب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/4/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.

 

وفي جلسة 7/6/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة وكرر وكيل الجهة المستدعية اقواله السابقة في حين كرر رئيس النيابة العامة اقواله السابقة وقدم بينته وابرز حافظة المستندات المبرز (ن/1).

 

في جلسة 29/9/2016 قدم رئيس النيابة العامة بينته وابرز حافظتي مستندات المبرزات (م/1 وم/2) وطلب امهاله لاحضار شاهد.

 

في جلسة 20/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة بينته واستمعت المحكمة الى اقوال الشاهد عبد الجبار محمد سليمان سالم 48 سنة مدير عام الرواتب وطلب وكيل الجهة المستدعية امهاله لتقديم بينته المفندة.

 

في جلسة 19/12/2016 قدم وكيل الجهة المستدعية بينته المفندة حيث استمعت المحكمة الى اقوال الشاهد فيصل محمد عبد الله شريم 47 سنة من طولكرم وابرز حافظة المستندات (د/1) وختم بينته المفندة وطلب رئيس النيابة العامة فتح باب المرافعة في الدعوى وذلك لغايات ابراز كتب وردت للنيابة حديثاً فقررت المحكمة ولما لها من صلاحيات وفق احكام المادة 166 من الاصول فتح باب المرافعة وابرز رئيس النيابة العامة حافظة المستندات (م/1) وبها ختم بينته والتمس وكيل الجهة المستدعية امهاله للمرافعة.

 

في جلسة 10/1/2017 طلب وكيل الجهة المستدعية فتح باب المرافعة لغايات ابراز بينات جوهرية واعترض رئيس النيابة العامة على طلبه فقررة المحكمة اجابة طلبه بفتح باب المرافعة في الدعوى والسماح له بتقديم البينة وابرز حافظة المستندات المبرز ك/1 وطلب رئيس النيابة امهاله لدراسة المستندات.

 

في جلسة 8/2/2017 صرح رئيس النيابة العامة بأنه لا يرغب في اضافة شيء بخصوص المبرز ك/1 في حين طلب وكيل الجهة المستدعية وقبل اقفال باب المرافعة تسطير كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتزويد المحكمة بمحاضر جلسات مجلس الوزراء في الجلسات المنعقدة بتواريخ 12/1/2016 و28/7/2015 و3/2/2015 و11/3/2013 واعترض رئيس النيابة العامة على طلبه فقررت المحكمة اجابة طلب وكيل المستدعين وكلفت النيابة العامة بتزويد المحكمة بمحاضر الجلسات المذكورة.

 

في جلسة 15/5/2017 قدم رئيس النيابة العامة ما تم تكليفه به ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وطلب وكيل الجهة المستدعية امهاله للاطلاع عليها وامهاله للمرافعة.

 

في جلسة 21/6/2017 ترافع وكيل الجهة المستدعية طالباً اعتماد لائحة الدعوى كمرافعة له وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء القرار الطعين وشل آثاره مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

في جلسة 12/9/2017 قدم المستدعى ضدهما مرافعتهما الخطية من قبل رئيس نيابة العدل العليا طالباً بنتيجتها رد الدعوى شكلاً و/او موضوعاً والغاء القرار المؤقت والزام الجهة المستدعية بالرسوم والمصاريف وبذلك اختتمت اجراءات المحاكمة.

 

الـمحـكـمــة

بعد التدقيق والاطلاع على كامل اوراق الدعوى والاستماع الى البينات تبين للمحكمة ما يلي:

  1. بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح) لعام 2013 تاريخ 22/10/2013 بشأن علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطرين واستناداً الى الصلاحيات المخولة لي قانوناً وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء ما يلي:

مادة (1)

رفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين بمختلف فئاتهم الوظيفية لتبصح 90% على ان يتم تنفيذها حال اقرار التعديلات على قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

مادة (2)

تصرف علاوة المخاطرة المقررة للمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين بمختلف فئاتهم الوظيفية بنسبة 25% لمن يعمل في وظيفة تتطلب لشغلهاً مهندساً او مهندساً زراعياً او طبيباً بيطرياً وبأثر رجعي من تاريخ 1/7/2012 وتزول بزوال طابع المخاطرة.

مادة (3)

يتم جدولة المتأخرات المترتبة على الحكومة بأثر رجعي في حال توفر الامكانات المالية للحكومة.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار كل فيما يخصه.

 

من ذلك يتبين للمحكمة بأن القرار المذكور صدر معلق على شرط تنفيذ رفع علاوة طبيعة العمل حال اقرار التعديلات على قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وبالتالي هو قرار ليس نهائي وليس له اثر تنفيذي او قانوني الا بعد ان تتم التعديلات المذكورة في المادة الاولى وفي قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية.

 

ولما كان القرار الاداري ملزم بأن يكون قرار نهائي وغير معلق على شرط وليس بحاجة الى تصديق او مصادقة من اية جهة عليه ويجب ان يكون قد احدث مركزاً قانونياً باستنفاذ جميع مراحل التدرج الاداري من قبل الجهات المختصة وهذا بحاجة للتعديلات وتوفر الامكانيات حتى يحدث الاثر القانوني وبالتالي هو بحاجة لقرار آخر حتى ينفذ.

 

وحيث ان مثل هكذا قرار هو قرار موقوف ومعلق وبالتالي لا يقبل الطعن به استقلالاً عن القرار النهائي لانه لا ينطوي بذاته على اثر تنفيذي فانه بذلك لا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به بالالغاء.

2. انه وبعد الاطلاع كذلك على قرار مجلس الوزراء رقم (17/37/17/م.و/ر.ح) لعام 2015 تاريخ 3/2/2015 بشأن تعديل نص المادة الاولى من قرار علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين واستنادا الى الصلاحيات المخولة لي وتنسيب رئيس الوزراء وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء ما يلي:

 

مادة (1)

تعديل نص المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح) لعام 2013 بشأن علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين بمختلف فئاتهم الوظيفية لتصبح على النحو التالي: رفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين العاملين في الوظيفية العمومية لتصبح 90% على ان يتم اعتماد تنفيذ العلاوة ابتداءاً من تاريخ 1/1/2015 ويتم الصرف حال توفر الامكانيات المالية لدى الحكومة، وتدرج العلاوة المبينة اعلاه في موازنة عام 2015.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار كل فيما يخصه.

 

يتبين للمحكمة من ذلك ان هذا القرار ايضاً معلق على شرط بأن يتم الصرف حال توافر الامكانيات المالية لدى الحكومة مما يفهم منه ان كل ما ينطبق على هذا القرار ينطبق على قرار مجلس الوزراء السابق ذكره.

 

اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الزراعة برقم (02/85/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بتاريخ 12/1/2016 بشأن المادة الاولى من قرار علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطرييين وبناءاً على الصلاحيات المخولة لي قانوناً وعلى مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل ولوائحه التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح) لعام 2013 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17/37/17/م.و/ر.ح) لعام 2015 قرر مجلس الوزراء ما يلي:

 

مادة (1)

تعديل المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح) لعام 2013 لتصبح على النحو التالي:

تعدل نسبة علاوة طبيعة العمل للمهندسين والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين العاملين في الوظيفة العمومية بمختلف فئاتهم الوظيفية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 بلائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الادارية لتصبح على النحو التالي:

مهندس 90%

مهندس زراعي 60%

طبيب بيطري 90%

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار كل فيما يخصه.

 

مما سبق يتبين بأن القرار المذكور صدر وفقاً للمصلحة العامة وان المصلحة العامة لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة بل تعلو عليها واذا ما تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح المصلحة العامة على الخاصة.

 

وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه جاء بناءاً على المصلحة العامة وموافق للاصول والقانون فإنه من الواجب التقيد به وتنفيذه لدى وزارة المالية حيث ان من اختصاص الحكومة اصدار او تعديل اللوائح التنفيذية مما يجعل ممن هذه الدعوى واجبة الرد، منوهين في ذات الوقت الى ان الطعن في اللوائح والانظمة هو من اختصاص المحكمة الدستورية وكان من المتوجب في حال عدم قبول اللائحة من قبل المستدعين الطعن بها امام جهة الاختصاص الا وهي المحكمة الدستورية، اذ بالرجوع الى احكام المادة 24/1 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 17/2/2006 نجدها قد نصت على ما يلي: "تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة" ونصت المادة 25/2 من ذات القانون "يكون للمحكمة الدستورية عند الحكم بعدم دستورية اي قانون او مرسوم او لائحة او نظام او قرار جزئياً او كلياً على السلطة التشريعية او الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون او المرسوم او اللائحة او النظام او القرار بما يتفق واحكام القانون الاساسي".

 

لهذه الأسـبــاب

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الدعوى والزام المستدعين بالرسوم والمصاريف.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 18/12/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة