السنة
2018
الرقم
57
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                         وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني   و عبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــون: .

1-سلطان وجيه محمد الحلبيه/ رام الله- بيت ريما

2 - رباب ذيب فضل الموسى/ رام الله3 - رنا مخلوف عيد غصني/ رام الله4 - علا هشام مفلح الطويل/ رام الله5 - فايزه محمود خليل مسلم/ الرام6 - روزلين سميح علي العنابي/ البيره

7 - عزات يوسف صالح ريان/ قراوة بني حسان

 8 - شرين محمد حسن الطقز/ رام الله9 - بديعه مصطفى ابراهيم مقبل/ رام الله- دير ابزيع

10 - خالد عبد اللطيف محمد استيتية/ نابلس11 - منى وديع حافظ عبد الهادي/ نابلس12 - عيسى ماهر عبد العزيز شخشير/ نابلس13 - رضوان محمد صالح اشتيه/ نابلس14 - أيمن راشد صادق حماد/ نابلس15 - كوثر حمودة سعيد ابو شريحة/ البيرة

 16 - فريـال حسين عبد الله نخله/ رام الله- مخيم الجلزون  17 - هداية صدقي أحمد سماره/ برقة

18 - شرار عبد الرازق صالح برغوثي/ دير ابو مشعل

 19 - حكم عدنان ابراهيم حنيني/ رام الله- كفر نعمة

20 - فريـال عبد الغني سليم شحادة/ البيرة

        وكيلهم المحامي ثائر الشيخ/ رام الله  

 

        المستدعى ضدهم:

 1-مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته

2 - رئيس واعضاء مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة الى وظيفتهم

3 - وزارة الصحة الفلسطينية

4 - وزير الصحة بالإضافة لوظيفته 5 - ديوان الموظفين العام 6 - رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته 7 - وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية 8 - وزير المالية والتخطيط الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

9 - مديرية الرواتب الفلسطينية 10 - المحاسب العام/وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته

11 - مدير عام الرواتب بالإضافة لوظيفته

12 - الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية والتخطيط الفلسطينية

13 - مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية والتخطيط الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته/رام الله14 - النائب العام بالإضافة الى وظيفته وباعتباره ممثلا للمستدعى ضدهم من الاول وحتى الثالث عشر  

الإجراءات

بتاريخ 26/3/2018 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن بقرار المستدعى ضدهم المتضمن رفضهم وامتناعهم عن صرف زيادة علاوة طبيعة العمل للمستدعين العاملين بوزارة الصحة الفلسطينية وبأثر رجعي من تاريخ 1/1/2017 وفق قرار مجلس الوزراء (05/02/ 17/ م.و/ ر.ح) لعام 2014 وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم                     ( 09/ 14/ 16/ م.و/ ر.ح لعام 2014)  وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم                    (   /100/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 ، رغم توجيه كتاب / طلب من المستدعين بواسطة وكيلهم للمستدعى ضدهم بهذا الخصوص وتبلغ المستدعى ضدهم للكتاب / الطلب المشار اليه بتاريخ 6/2/2018 والمطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه والزام المستدعى ضدهم بصرف زيادة علاوة طبيعة العمل وباثر رجعي من تاريخ 1/1/2017.

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

 

في جلسة 25/4/2018 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( س/1) .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه وحافظة المستندات تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء على تطبيق القواعد الاجرائية التي تتعلق بقانون محكمة العدل العليا التي تنظم سير المحاكمة امام محكمة العدل العليا وفي حال عدم كفاية هذه القواعد يصار الى تطبيق قانون الاجراءات العام " قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001" وقد اوجبت مواد هذا القانون وبالتحديد المادة (52) منه على ضرورة اشتمال لائحة الدعوى على اسماء الخصوم وموضوع الدعوى بشكل واضح ومحدد وحيث ان المستدعين لم يحددوا في صحيفة الدعوى بشكل واضح ومحدد المستدعى ضده بالذات الذي اصدر القرار المطعون فيه حيث انهم اقاموا الدعوى ضد ( 14) اربعة عشر مستدعى ضده كما لم يبينوا فيما إذا كان القرار المطعون فيه صادراً او منسوباً لجهة معينه فوجهت الخصومة اما لاحد المستدعى ضدهم او لهم جميعاً على سبيل التخيير وان عدم تحديد القرار المطعون فيه في استدعاء الدعوى للمستدعى ضده الذي اصدره او الجهة التي اصدرته لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها على القرار من حيث الاجراءات والشكل او من حيث الاختصاص مما يشوب صحيفة الدعوى بالجهالة الفاحشة ومقدمة  على غير الاصول القانونية الواجبة الاتباع  وهذا امر يتعلق بالإجراءات وهو من النظام العام يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لم يثره احد من الاطراف الامر الموجب لعدم قبول الدعوى شكلاً وهي مستوجبة الرد( قرار محكمة العدل العليا  الاردنية رقم 377/2009 صفحة 498 سنة 2011).

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 29/5/2018