السنة
2018
الرقم
57
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

  المستأنفة:  عايدة ابراهيم علي سعادة / سلفيت / حارس

                    وكيلاها المحاميان حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1- ماهر سعيد مسعود دار يعقوب / نابلس

                              وكيله المحامي علي الفارس / نابلس

                              2-  عودة عبد القادر محمود شقور / سلفيت

                              وكيله المحامي أحمد السيد / نابلس

                             3- عماد عطا هندي سلطان / سلفيت

                             وكيله المحامي وليد دويكات / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 14/01/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 122/2002 تاريخ 14/12/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  القرار المستأنف تعتريه الجهالة الفاحشة.

3-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في تطبيق نص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية وأخطأت في احتساب التقادم من وقوع الفعل إذا كان عليها أن تحسب من تاريخ الحكم بالفعل الضار.  

وبالنتيجة التمس وكيلا المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً والحكم بإلغاء القرار المستأنف وإرجاع الملف لمرجعه للسير في الدعوى وفق الأصول.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

 

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 27/03/2018 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه الأول حضوريا ً لتبليغ وكيله.

بجلسة 08/05/2018 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه الثالث حضوريا ً لتبلغ وكيله، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لورده ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه الثاني، وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، نجد أنها جميعا ً تنصب حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في تطبيق أحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية النافذ على وقائع الدعوى المستأنفة حيث كان عليها احتساب التقادم من تاريخ الحكم بالفعل الضار.

إذ برجوع محكمتنا لواقع الملف المستأنف من حيث ما ورد في لائحة الدعوى من وقائع وما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعي عليه الثاني والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف، رغم سماع البينات من بعض أطراف الدعوى المستأنفة، نجد أن المدعية صرحت في البند الأول من لائحة الدعوى أنه بتاريخ 14/06/2003 تعرضت لإطلاق النار من المدعى عليهم وتم اصابتها بقدمها اليسرى بالضرر الجسدي والمعنوي ونتيجة التشهير بالمدعية وإتلاف أملاكها تضررت ماديا ً وتم ادانة المتهمين ( المستأنف عليهم ) في القضية الجزائية رقم 327/2008 صلح سلفيت الا أن العقوبة انتهت بالتقادم.

المدعى عليه الثاني   وبلائحته الجوابية ابدى ان ما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى يخالف الحقيقة والواقع وابدى انه احتصل على قرار البراءة من محكمة صلح سلفيت في القضية الجزائية رقم 327/2008 والذي تأييد استئنافاً.

في هذا المقام  لا بد الإشارة إلى واقع القرار المستأنف الذي صدر بصورة مخالفة لأحكام المادة 174 من الأصول المدنية والتجارية في اسم الخصوم بالكامل وعدم اشتمال القرار على بيان وعرض لمجمل وقائع الدعوى وموجز لخلاصة وطلبات الخصوم وما قدموه من مستندات ودفاع وبينات في الدعوى الأمر الذي يجعل من القرار المستأنف قد صدر بصورة  مخالفة لواقع منهجية بناء الأحكام مما نقرر إعلان بطلانه.

وبناء على ذلك يستدعي من محكمتنا وعلى ضوء ما قدم من بينة وخصوصا ً المبرز م ع /1 أن تصدر حكمها وفق صريح حكم المادتين 174 و175 من الأصول المدنية والتجارية النافذ.

إذ باطلاع محكمتنا على واقع المبرز م ع /1 والذي يشمل على قرار قضائي يحمل رقم 327/2008 صلح سلفيت ضد المدعي المدعى عليهم بصفتهم متهمين في تلك الدعوى عن تهم  الايذاء البليغ خلافا للمادة 333 من قانون العقوبات وحجز الحرية خلافا ً للمادة 346 من ذات القانون والتحريض خلافا ً للمادة 80 من القانون المذكور ، حيث توصلت محكمة صلح سلفيت على أن جميع التهمة المسندة للمتهمين وفق لائحة الاتهام هي تهم من نوع الجنح ، وان القانون رتب مدة سقوط للدعوى العمومية على أحد المتهمين بحيث تساق على باقي المتهمين وان مدة التقادم في الجنح ثلاث سنوات.

 وبالرجوع الى لائحة الاتهام والملف التحقيقي والبينة المقدمة فقد ثبت أن الحادث وقع في 14/06/2003 وحتى تاريخ تحريك الدعوى العمومية في 8/7/2008 بحيث خلال المدة المذكورة لم يتم تحريك الشكوى ولم تتخذ اجراءات تحقيقية مما قررت المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى العمومية رقم 327/2008 للتقادم عملا ً بأحكام المادة 12 من الإجراءات الجزائية.

وبمقتضى الحكم الاستئنافي رقم 459/2010 بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، فقد أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الصلح بتاريخ 07/03/2011، الامر الذي يشير هذا الواقع من خلال المبرز م ع /1 ، أنه لا صحة لما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى المستأنفة بان المدعى عليهم قد ادينوا بالتهم المسندة اليهم.

 

وبالتالي وبإقرار من المدعية ان تاريخ وقوع الفعل في 14/06/2003 وتاريخ تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى من المدعية تم في 8/7/2008 أي بعد وقوع فعل الإيذاء بخمس سنوات وشهر تقريبا ً، فإنه بحكم المادة 12 من قانون إجراءات الجزائية النافذ تنقضي الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنوات في الجنح بحيث تحسب مدة التقادم للدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتبارا ً من تاريخ أخر إجراء تم فيها. وبما ان الدعوى الجزائية أصلا ً أقيمت بعد الانقضاء بخمس سنوات اصلا ً، فلا يجوز اقامة دعوى الحق المدني بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ 14/06/2003 حيث لو اقيمت الدعوى الجزائية ابتداء ً ضمن مدة الثلاث سنوات وحصول المدعية على سبيل الفرض الساقط على حكم جزائي يفيد بإدانة المدعى عليهم، ولو اقيمت الدعوى المدنية في 05/02/2012 لكان لمحكمتنا قول آخر وفق الفهم السليم والتطبيق السليم لدلالة النصوص في المواد 195 و203 و390 من الإجراءات الجزائية.

ولما كان واقع الملف المستأنف يخالف واقع وأحكام المادة 12 من الإجراءات الجزائية، ويخالف واقع وصحة المبرز م ع /1 آنف الوصف، فإنه بحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية تسقط الدعوى المدنية اذا لم تقم خلال مدة سنتين من تاريخ وقوعها اذا لم يحرك المتضرر دعوى الحق العام.

الأمر الذي ينبأ من جميع ما ذكر أعلاه، أن أسباب الاستئناف لا تؤدي إلى قبوله.

 

لــــكل ما ذكر أعلاه

 واستنادا ً لما تم تفصيله تبيانه أعلاه، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ً والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 122/2002 بداية نابلس لعلة مرور الزمن المسقط بمقتضى المادة 68 من قانون المخالفات المدنية وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها فقط.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفة وبحضور وكيل المستأنف عليه الثاني المناب وغياب باقي المستأنف عليهم قابلا ً للطعن بالنقض وافهم في 29/05/2018.

 

      الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية