السنة
2016
الرقم
62
تاريخ الفصل
21 مارس، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الـــقـــــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيـــــــق زهـــــــــــد وأحمـــــــــــد المغنـــــي
 

المســـــــــــــــــتـدعـــــــي: مجلس الوزراء الفلسطيني ويمثله النائب العام.

 

المسـتدعى ضــدها: نقابة المهندسين الزراعيين ويمثلها النقيب المهندس فيصل شريم وأعضاء مجلس النقابة.

              وكيلها المحامي داود درعاوي/ رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 16/3/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة ممثله للطعن في الإعلان الصادر عن نقابة المهندسين الزراعيين بموجب الكتاب وارد رقم (1196) بتاريخ 10/2/2016 الموجه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعلان فعاليات ستبدأ إعتباراً من تاريخ 13/3/2016 وستكون بالتدرج من التوقف عن العمل لمدة ساعة والتواجد في أماكن العمل حتى الوصول إلى الإضراب المفتوح عن العمل مع التواجد في أماكن العمل اعتباراً من 3/4/2016، لمطالبة الحكومة بتنفيذ عدة مطالب خاصة بالمهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الحكومي.

 

تستند الجهة المستدعية في طعنها إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 20/3/2016 كرر رئيس النيابة لائحة الدعوى كما كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) والشاهد عبد قاسم عبد الله صالح وختم بينته، وقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بينته ضمن حافظة المستندات (ن/1 و د/1) والشاهد فيصل محمد عبد الله شريم وختم بينته وترافع رئيس النيابة العامة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه كما ترافع وكيل الجهة المستدعى ضدها طالباً رد الدعوى.

المحـــــكمـــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين تجد المحكمة أنه هناك اتفاق في الإدعاءات والبينات المقدمة من كلا الطرفين أنه في شهر آب من عام 2013 جرى اتفاق على إعطاء المهندسين الزراعيين علاوة طبيعة عمل بنسبة 90% وأن يتم صرف هذه العلاوة في بداية عام 2016 وحسب ما هو واضح من كتاب وزير الزراعة الموجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 13/1/2016 المبرز (د/1) أنه يتم تعديل هذه العلاوة لتصبح 60% بدلاً من 90% وأن ما جاء في قسائم رواتب المهندسين الزراعيين أن العلاوة لطبيعة العمل هي 90% ولكنه لم يصرف لهم سوى 60% وهذا ما أكده وكيل وزارة الزراعة الشاهد عبد قاسم عبد الله صالح على الصفحة السادسة من الضبط وأن المحكمة تجد أن إقرار واتفاق الجهة المستدعية مع المستدعى ضدهم بإعطائهم علاوة طبيعة العمل 90% فإن هذا الإقرار هو حق مقرر به لصالح المستدعى ضدهم وهو حق ثابت ومعترف به وإن عدم تنفيذه لا يعني أنه ملغي وإنما هو حق موجود وثابت وبإمكان كل مهندس أن يطالب به أمام المحاكم النظامية باعتباره دين له في ذمة الحكومة.

وحسب ما صرح به وكيل وزارة الزراعة عبد قاسم عبد الله صالح أن السبب الرئيسي في عدم صرف كامل العلاوة للمهندسين والذي دفعهم للإضراب هو مخصصات الموازنات وهو أمر بيد وزارة المالية ولذلك نزلت العلاوة في قسائم جميع المهندسين وبالتالي فإن لجوء الجهة المستدعى ضدها إلى الإضراب ومحاولة إثبات ان هذا الإضراب لا يشكل ضرراً للحكومة أو لوزارة الزراعة أمر غير وارد لان الإضراب ذاته هو ضرر وفيه إساءة للدولة وللوزارة التابع لها الموظفين المضربين وأضرار مادية ومعنوية تمس الجميع.

 

وبما أنه قد استقر الفقه والقضاء على أنه من المتفق عليه قضائياً أنه وإن كان من الواجب احترام القرارات السليمة السابقة بحيث تبقى سارية المفعول حتى نهايتها الطبيعية إلا أنه لا يمتنع على الإدارة في بعض الحالات الإستثنائية والضرورية أن تخرج عن هذه القاعدة وأن تضع حداً للقرارات الفردية ولو كانت سليمة حينما تقف عقبة في سبيل الصالح العام أو أن تعدلها أو أن تلغيها إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة.

 

وبما أنه ثابت أن ما تم إنزاله في قسائم الرواتب بالنسبة لعلاوة المهندسين الزراعيين هو 90% وتم صرف 60% فقط فهذا يعني أن الإتفاق لا زال قائماً وأن عدم صرفه راجع لظروف إستثنائية لأن الجهة المستدعية قامت بصرف الجزء الأكبر من العلاوة الذي يتجاوز ثلثي العلاوة وبالتالي فإن اللجوء إلى الإضراب من قبل المستدعى ضدها جاء مخالفاً للقانون وضد المصلحة العامة وهو قرار مخالف للقانون وواجب الإلغاء.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة وقف الإضراب المتخذ من قبل المستدعى ضده نقابة المهندسين الزراعيين.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 21/3/2016