السنة
2018
الرقم
186
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــي: مجلس بلدي البيرة / ممثلة بنائب رئيس المجلس هشام طالب محمد شكوكاني/ البيرة

      وكيله المحامي هشام قراعين / رام الله   

 

        المستدعى ضدها: نقابة العاملين في بلدية البيرة / يمثلها محمود سليمان عابد بصفته رئيساً لها / البيرة - بلدية البيرة

 

الإجراءات

بتاريخ 3/6/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضدها الصادر بتاريخ 31/5/2018 المتضمن الاضراب عن العمل اعتباراً من صباح يوم السبت 2/6/2018 حتى الاستجابة لمطالبها وعمل كافة الإجراءات القانونية حسب القوانين والانظمة سارية المفعول.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

بتاريخ 5/6/2018 قدمت المدعى عليها بواسطة وكيلها المحامي نائل الحوح لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى كما كرر وكيل المدعى عليها اللائحة الجوابية وقررت المحكمة ضم الطلب رقم (4/2018) المقدم  من وكيل المدعى عليها  لرد الدعوى الى ملف الدعوى وقدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( س/1)  والمبرز ( س/2)  والشاهد أحمد وليد عبد الجواد سعيد بدران وطارق عبد الرؤوف رشيد اعميل وختم بينته وقدم وكيل المدعى عليها بينته الشاهد شعبان محمود رمضان عبد نصار و محمود سليمان محمود عابد والمبرز(ك/1) وختم بينته  وقدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما ترافع وكيل المدعى عليها طالباً رد الدعوى.

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الفريقين تجد المحكمة بداية فيما يتعلق بالدفوع المثاره من قبل وكيل الجهة المدعى عليها المحامي نائل الحوح في الطلب رقم (4/2018)المتفرع عن الدعوى الحالية ان المادة (42/2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 تنص ( على ان يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض ... الخ ) وبما انه ثبت من البينات المقدمة ان رئيس بلدية البيرة مريض مصاب بكسر في ساقه وان نائب رئيس  البلدية هو الذي وقع على وكالة المحامي هشام قراعين الذي أقام  هذه الدعوى نيابة عن رئيس البلدية فهذا يدل على أن نائب رئيس البلدية حل  بموجب النص القانوني المذكور اعلاه محل رئيس البلدية صاحب الاختصاص الاصيل في حال تغيبه عن البلدية بسبب المرض  كما ان محكمة العدل العليا مختصة بالنظر في القرارات الادارية التي تصدرها النقابات المهنية وذلك حسب ما تقضي به المادة 33 من قانون  تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001وبالتالي تكون الدفوع المثاره من قبل وكيل المدعى عليها غير واردة ومستوجبة الرد.

 

وحسب ما جاء في البينات المقدمة ان موظفي وعمال البلدية يقبضون أجرة شهر (13) عن كل سنة وهذا يعتبر مكافئة  وخروجاً عن الاصول المتبعة كما انهم يصرفون الدينار على سعر (6.2) شيكل  بالإضافة الى مبلغ (500) شيكل التي تصرف لعمال النفايات في الاعياد فهذا يدل على ان المستدعية بلدية البيرة   تتساهل مع العمال والموظفين الذين يعملون لديها وان مطالبة نقابة العمال والموظفين المدعى عليها للبلدية  في اعادة موظف تم فصله من البلدية بعد مصادقة وزير الحكم المحلي على قرار الفصل ومطالبتهم بعدم الحاقهم بالتقاعد الحكومي هي أمور ومطالب فيها خروجاً وتجاوزاً لاحكام القانون والتدخل في الامور التشريعية المنصوص عليها في القانون والتدخل في امور واعمال وقرارات المجلس البلدي وان المحكمة تجد ان اسباب الاضراب غير متوافرة قانوناً ولا تعتبر من الاساسيات الضرورية وفيها تجاوز على الحقوق المكتسبة المعطاة لموظفي وعمال البلدية كما ان الوقت الذي يجري فيه الاضراب  حالياً يصادف  في شهر رمضان المبارك وهناك حركة تجارية بين المواطنين في الاسواق وان الاضراب يضر بالمصلحة العامة وفي مصلحة المواطن بالذات وبالسكان وفي المنظر العام للمدينة ويسيء  الى سمعة المواطن والمدينة في المدن الثانية المجاوره وفي خارج الوطن وفيه اساءة واضحة للمواطنين والزوار كما ان تراكم النفايات في الشوارع والاسواق والازقة وبين البيوت والاحياء السكنية يؤدي الى تشوه المنظر العام للمدينة وللسكان والى نشر الامراض  والاوبئة والاضرار بالمواطنين وبالصحة العامة  ، وبما ان المصلحة العامة لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة للمستدعى ضدها بل تعلو عليها وانه إذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبالتالي فان مصلحة المدينة والمواطنين  وأمن وصحة السكان تعلو على مصلحة الجهة المدعى عليها ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 112/77 صفحة 54 سنة 1987) وبناءً عليه يكون قرار الاضراب الصادر عن نقابة العاملين في بلدية البيرة هو قرار باطل ومجحف ولا يستند الى أي اساس قانوني وهو واجب الالغاء .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة وقف و الغاء الاضراب الصادر عن نقابة العاملين في بلدية البيرة .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 6/6/2018