السنة
2016
الرقم
62
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـد عمــــاد سليـم سعـــد

وعضويـــــــة القضــــاة الســـــادة : ابراهيم عمرو, هاني الناطور, مصطفى القاق, أحمد المغني.

 

المستدعــــــون : 1- تيسير محمد تايه أبو علي / سيريس

                       2- غالب محمد تايه أبو علي / سيريس

                       3- عبد الله كمال تايه أبو علي / سيريس

                 وكيلهم: المحامي غسان مساد / جنين

المستدعى ضده: سعيد عبد اللطيف مصطفى نجم / سيريس

                 وكيله: المحامي وليد فشافشة / جنين

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعون بهذا الطلب بواسطة وكيلهم بتاريخ 16/02/2016 لوقف تنفيذ قرار حكم الاستئناف المطعون فيه لحين البت في النقض المقدم للمحكمة وفقا ً لنص المادة 240 من الأصول.

يستند المستدعون في طلبهم هذا على ما يلي :-

1- المستدعي هو الطاعن في القضية الحقوقية المنظرة أمام المحكمة والمستدعى ضده هو المطعون ضده.

2-            1

المستدعين يخشون من تنفيذ القرار المطعون فيه حيث أنه يقضي بالهدم وهو ما لا يمكن تفاديه في حال حدوثه.

3- أن أسباب الطعن المقدم للمحكمة على قرار الاستئناف المنفذ هي أسباب جدية وأنه من شأن استمرار القضية التنفيذية إلحاق الضرر بالمستدعين (الطاعنين).

4- أن المستدعين على استعداد كامل لتقديم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة.

طلب المستدعون من المحكمة الحكم بمنع تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في النقض وفقا ً للأصول والقانون.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة بالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم )، ووضع استثناء في تلك المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استئنافية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

          وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس منع معارضة في منفعة عقار ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 2/ 2014 الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لحين البت في موضوع الطعن وتكليف المستدعون (الطاعنون) تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنهم غير محقين بطعنهم بالنقض، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول.

2

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  28/02/2016