السنة
2016
الرقم
62
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري

 

الطــــــــاعـــــــن : اسلام نضال محمد الهشلمون - بيت لحم 

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا - بيت لحم

المطعــــون عليهما : 1- شركة المجموعة الاهلية للتأمين - رام الله

وكيلها المحامي محمود الملاح - بيت لحم

                         2- شركة التأمين الوطنية م.م - رام الله

وكيلاها المحاميان عبد القادر ابو زيد ورنا راحيل - رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 07/12/2015 في الاستئنافات المدنية ذوات الارقام 28/2015 ، 45/2015 ، 52/2015 القاضي بقبول الاستئنافين الاول رقم 28/2015 موضوعاً ، والثاني رقم 45/2015 موضوعاً ، ورد الاستئناف الثالث رقم 52/2015 موضوعاً ، وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة المجموعة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ (4466) شيقلاً بالاضافة لمبلغ (550) دينار اردني ، وكذلك الزام المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية بدفع مبلغ (4466) شيقلاً بالاضافة لمبلغ (500) دينار اردني ، وذلك للمدعي مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحله .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون والبينة ، ومتناقض ، ومسبباً تسبيباً خاطئاً ، ومخالفاً للسوابق القضائيه .

2- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حينما قررت عدم دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا ، ورئيس اللجنة الطبية المحلية ، والاطباء اخصائي العظام في اللجنة الطبية العليا ، مما حرم الطاعن من حق حفظ له بموجب القانون ، وذلك من اجل بيان التناقض فيما بين التقريرين الصادرين عن اللجنة الطبية المحلية واللجنة الطبية العليا .

3- ان اعتماد كل من محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجه الثانية في تحديد اجر الطاعن على معدل الاجور كأساس لاحتساب التعويض (2000) شيقل يتنافى كليا مع ما تم اثباته بشأن الدخل الذي يبلغ (5000) شيقل شهرياً .

4- اخطأت محكمة الاستئناف في استبعادها لجزء من الفواتير العلاجية والمواصلات         ولا يوجد قانوناً ما يلزم الطاعن بابراز سندات قبض ضريبيه .

5- اخطات المحكمة في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونيه من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مخالفة بذلك السوابق القضائيه .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتعديل الحكم الطعين والحكم بالزام المطعون عليهما بالمبلغ موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه . وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونيه من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

تقدمت المطعون عليهما بلائحة جوابيه التمستا بنتيجتهما رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فان ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (الطاعن) كان قد اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون عليهما) الدعوى المدنية رقم 81/2013 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسديه ناتجة عن الاصابة بحادثي طرق منفصلين بمبلغ (772240) شيقل . وذلك على سند مما جاء في لائحة الدعوى من ان المدعي تعرض لحادث طرق بتاريخ 08/09/2012 بسبب صدم المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها الاولى بالمركبة التي كان يركب بها المدعي ، وتعرض ايضاً لحادث طرق ذاتي بتاريخ 20/09/2012 بسبب فقده السيطرة على مركبته التي كان يقودها والمؤمنة لدى المدعى عليها الثانية ، وتولد لدى المدعي نسبة عجز تقدير 30% ولا علم لديه اي من الحادثين تسبب بنسبة العجز او كلاهما .

بنتيجة الدعوى اصدرت محكمة بداية بيت لحم حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 30/12/2013 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (105533) شيقل تدفع منها المدعى عليها الاولى مبلغ (97406) شيكل وتدفع المدعى عليها الثانية مبلغ (8127) شيقل دون الزام المدعى عليها الثانية بالتعويض عن نسبة العجز مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف كل بنسبة المبلغ المحكوم به عليه و (100) دينار اتعاب محاماه بواقع (50) دينار على كل منهما ، ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 28/2015 .

ولم ترتض المدعى عليها الاولى بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 45/2015 .

ولم ترتض به المدعى عليها الثانيه فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 52/2015 .

وذلك لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها النهائي المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها انفاً .

وعن اسباب الطعن ، وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه مخالف للاصول والقانون والبينه ومتناقض ومسبباً تسبيباً خاطئاً ومخالفاً للسوابق القضائيه .

ولما كان ما ورد في هذا السبب جاء على نحول عام مجهل غير محدد وغير واضح على خلاف ما نصت عليه المادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية من حيث بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، الامر الذي نقرر معه الالتفات عن هذا السبب .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة في عدم دعوة رئيس اللجنة الطبية ورئيس اللجنة الطبية المحلية والاطباء اخصائي العظام في اللجنة الطبية العليا مما حرم الطاعن من حقه في بيان التناقض بين تقريري اللجنة الطبية العليا والمحلية .

وفي ذلك وبعد الرجوع الى اجراءات المحاكمة الاستئنافية التي جرى خلالها موافقة محكمة الاستئناف على طلب وكيل المدعى عليها الاولى باحالة المدعي (المصاب) الى اللجنة الطبية العليا ، نجدها - اي محكمه الاستئناف - بعد ان ورد اليها تقرير اللجنة المذكورة قد رفعت الجلسه للتدقيق فيما اذا كانت بحاجة الى مناقشة ذلك التقرير الذي اعترض على ابرازه وكيل المدعي الا من خلال منظمه لمناقشته حول ما ورد فيه من تناقض مع التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية والتقارير الطبية الاخرى ، وفي ضوء ذلك قررت المحكمه دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لهذا الغرض ، حيث حضر في الجلسه اللاحقة الدكتور باسم حسن احمد ناجي مندوباً عن رئيس اللجنة الطبية وجرى مناقشته بما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا وبما ورد في التقارير الطبية التي سبق للمدعي الحصول عليها ، وقد شهد الطبيب المذكور انه (تم تشكيل هيئة خاصة لفحص المصاب ، وكنت انا عضو فيها ... واعتبرنا تقرير الجمعية العربية ومستشفى المقاصد هي الاهم ، واخذنا هذه التقارير بعين الاعتبار مع الرنين المغناطيسي وفحصنا السريري وتبين انه لا يستحق نسبة عجز وبسبب الرضوض اعطي شهرين ، وان اللجنة المحلية اعطته ثلاثة شهور عن الانزلاق الغضروفي ، وحسب اللجنة الطبية العليا ان هذا الانزلاق ليس ناتجاً عن الحادث) وامام وضوح هذه الاقوال قررت المحكمة رفض طلب وكيل الطاعن بدعوة اخصائي العظام في اللجنة الطبية العليا .

وعليه ، ولما كان ذلك نجد ان تشبت الطاعن بدعوة رئيس اللجنة الطبية العليا بذاته رغم حضور عضو اللجنة الطبية مندوباً عنه والذي جاءت اقواله المشار اليها انفاً واضحة وكافية يجعل من تمسك الطاعن بما جاء في هذا السبب في غير محله وحرياً بالرد .

وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في الاعتماد على جدول معدل الاجور اساس لاحتساب التعويض للمصاب بواقع (2000) شيقل شهرياً يتنافى مع ما تم اثباته بشأن الدخل الشهري للمدعي بواقع (5000) شيقل شهرياً .

وفي ذلك نجد ان محكمة الموضوع قد اعتمدت معدل الاجر الشهري (2000) شيقل للمدعي لغايات احتساب التعويض بعد ان ناقشت البينة المقدمة من المدعي بشأن مقدار دخله الشهري والمتمثلة باقوال شقيق المدعي ووالدهما والتي خلصت من خلال مناقشتها وبحق الى وجود تناقض في اقوالهما يتعذر معه الوقوف على مقدار الدخل الشهري للمدعي ، الامر الذي يجعل من هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الرابع ، بما تضمنه من نعي يخطئ فيه الطاعن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في استبعادها لجزء من الفواتير العلاجية والمواصلات خلاف القانون ، ولا يوجد قانوناً ما يلزم الطاعن بابراز سندات قبض ضريبية .

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يحدد ماهية الفواتير العلاجية والمواصلات التي جرى استبعادها من البينة المقدمة ، وفي ذلك ما يجعل ما جاء في هذا السبب يفتقر الى الوضوح والتحديد على نحو  لا يتفق واحكام الموادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت على ان تتضمن لائحة الطعن بالنقض بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة الامر الذي يجعل من هذا السبب حرياً بالالتفات عنه .

وعن السبب الخامس ، وحاصله تخطئة المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وفي ذلك نجد ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بشأن عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية لا يخالف نصاً قانونياً يلزم المحكمة بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية و/او بجدول غلاء المعيشة ، الامر الذي يجعل هذا السبب غير وارد .

                                  لــــــــهذه الاسبــــــــــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة .

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/12/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

 

 

   م.ف