المادة رقم 286 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

سماع الاستدعاء وإصدار قرار مؤقت
1- تعين المحكمة ميعاداً لسماع الاستدعاء بحضور فريق واحد للنظر في إصدار قرار مؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
2- يبلغ القرار المؤقت إلى المستدعى ضده وإلى كل شخص ترى المحكمة تبليغه.