دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي رفيـــــق زهــــــــد
وعضويـة السـيدين القاضييـن مصطفى القاق و أحمد المغني
المستدعـــــي :- وديع عبد الله حسن مرداوي / نزيل سجن جنين
وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب ومحمود ابو خميس وياسمين شرعب
المستدعى ضدهما : -
1- محافظ محافظة قلقيلية بالإضافة لوظيفته ويمثله النائب العام
2- النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 19/2/2015 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والقاضي بتوقيف المستدعي .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 23/2/2015 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية المؤلفة من الشاهد عبد الله حسن مرداوي وختم بينته ملتمساً اصدار القرار المؤقت الموافق للأصول والقانون وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286، 287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
بتاريخ 12/3/2015 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية وصرّحت بانه تم الافراج عن المستدعي والتمس رد الدعوى.
في جلسة 16/3/2015 طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى للافراج عن المستدعي وترك وكيل المستدعي الامر للمحكمة .
لــــــهذه الاســــــــباب
استناداً لما صرّح به رئيس النيابة العامة وحيث ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 16/3/2015