السنة
2016
الرقم
25
تاريخ الفصل
23 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد هلال النجار

وكيله المحامي

:

رمزي عفانة/ رام الله.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- اسماعيل حسن عبد الله دعيق. 2- ابراهيم حسن عبد الله دعيق.

 

وكيلهما المحامي

:

أحمد عوض الله

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بتاريخ 20/12/2015 في الطلب رقم (56/2015) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (53/2015) والقاضي "بقبول الطلب ورد الدعوى الاساس رقم 53/2015".






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

القرار المستأنف مخالف لوزن البينة وأخطأت المحكمة في تفسير البند (15) من الاتفاقية كونه طريق اختياري وليس شرط تحكيم، وقامت بتفسير الوكالة العامة تفسيراً خاطئاً.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وكرر وكيل المستأنف عليهما اللائحة الجوابية، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستأنف عليهما تقدما بالطلب رقم (56/2015) لردّ الدعوى المقامة من المستانف قبل الدخول في الأساس لوجود اتفاق على التحكيم حسب الاتفاقية التي الغيت حسب ما جاء في قرار التحكيم وثم التنفيذ بالغاء الاتفاقية السابقة وإجراء اتفاقية مخالصة جديدة، وبالنتيجة قررت محكمة الدرجة الأولى اعتبار أن جميع النزاعات قد حلت وانتهت بعد قرار التحكيم والتوقيع على مخالصة نتيجة قرار التحكيم.

        وبالتدقيق في البينة المقدمة، نجد أن المستأنف كان قد وقع اتفاقية استثمار مع المستأنف عليهما بتاريخ 02/05/2003 وقام المستانف باعطاء وكالة عامة لكل من مجدي محمود حامد وموسى عيسى القواسمي، وقام الوكيل العام  موسى عيسى القواسمي بتوقيع صك تحكيم مع المستأنف عليهم، وبعد صدور قرار التحكيم وقع معهم على اتفاقية الغاء الشراكة السابقة وتنظيم اتفاقية جديدة وإقرار مخالصة نهائية.

        وبما أن الطلب المقدم من المستانف عليه لردّ الدعوى قبل الدخول في الأساس على سند من القول بأن اتفاقية الاستثمار السابقة المؤرخة بتاريخ 20/05/2003 تتضمن شرط التحكيم واستناداً ولكونه قد صدور قرار التحكيم تم تنفيذه، إننا بالرجوع إلى تلك الاتفاقية نجد أنه قد جاء في البند (5) منها (في حال وجود خلاف ما بين الفريقين يتم اللجوء إلى محكم يتفق عليه الفريقين، وتكون قراراتها ملزمة للطرفين، وفي حال عدم حدوث ذلك تكون محكمة الصلح في اريحا هي صاحبة الصلاحية التي يتم اللجوء إليها)، مما يعني أن هذا الذي صيغ لا يعد شروط اللجواء إلى التحكيم، وإنما هو خيار بين التحكيم أمام محكم يتفق عليه أو اللجوء إلى المحكمة المختارة، أما بخصوص القول أنه قد صدر قرار تحكيم وتم تنفيذه، فإننا نجد أن الدعوى قائمة على اساس الطعن بعدم صحة التحكيم، وعدم صحة المخالصة الموقعة من الوكيل على سند من القول بأن الوكيل العام لا يملك اجراء ذلك، وأنه خرج عن حدود الوكالة المعطاة له، وأنه يطالب بما تضمنته اتفاقية الاستثمار الاساسية، وبالتالي فإن  هذا الوقائع سواء ما يدعيه المستأنف وما يدعيه المستأنف عليهم أمور ووقائع مادية تثبيت وييت فيها في موضوع الدعوى وليس من خلال هذا الطلب.

 

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بردّ الطلب رقم (56/2015) وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى الأصلية حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

قرار

         حيث أن الحكم موعد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات، فإننا نقرر تلاوته عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الأصول من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون