المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

الالغاء
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.