السنة
2021
الرقم
447
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطــــاعــن : ع م ش س /الخليل  

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 30/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم  الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/10/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 179/2020 والقاضي برد الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن في تخطئة المحكمة الاستئنافية بقرارها باسقاط الاستئناف في تطبيقها القانون على وقائع الدعوى .

لذلك يطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مصدرها للسير بها حسب الأصول .

بتاريخ 21/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التامين النقدي .

 

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانونا،نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب المستانف (الطاعن) وان أوراق الدعوى خلت من تبليغ الطاعن خلاصة الحكم مما يعني ان الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع :وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية فاننا نجد بأن المستانف الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 21/10/2021 المتبلغ حضورها بموجب مذكرة التبليغ المحررة بتاريخ 19/10/2020 ، التي جاء بمشروحاتها "بعد التردد على منزل المذكور أعلاه اكثر من مرة وفي أوقات مختلفة لم يخرج لي احد لذا اعيدت دون تبليغ للاجراء المناسب يوم الاثنين 19/10/2020 " أي لم يتم تبليغ المستانف الطاعن بموجب تلك المذكرة وليس كما جاء في متن القرار المستانف من ان المستانف قد تبلغ بواسطة مدير شؤون الموظفين .

اما بخصوص غيابه عن جلسة 18/3/2021 فاننا بالرجوع الى مذكرة تبليغ المستانف الطاعن لحضور تلك الجلسة والمحررة بتاريخ 4/2/2021 نجدها تضمنت المشروحات التالية "لتعذر تبلغ المذكور بالذات تبلغت عنه شقيقته البالغه العاقلة الساكنة معه واستلمت ووقعت يوم الخميس 4/2/2021 الساعة 9:15"اما بخصوص مذكرة تبليغ حضور المستانف الطاعن جلسة 26/5/2021 فقد تضمنت المشروحات التالية "تبلغت شقيقة المذكور أعلاه التي تسكن بجانبه في نفس البناية ورفضت الاستلام والتوقيع يوم الثلاثاء 13/4/2021" وقد جاءت تلك المذكرة خلواً من ذكر ساعة التبليغ على خلاف ما توجبه المادة 9/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ،اما مذكرة تبليغ حضور جلسة 13/7/2021 فقد تضمنت المشروحات التالية "تبلغ شقيق المذكور أعلاه البالغ العاقل ورفض الاستلام والتوقيع " .

ولما كان المشرع الفلسطيني في المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد أحال بشأن تبليغ ا لاوراق القضائية وصحتها الى الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 تحت طائلة البطلان المقرر في المادة 22 من ذات القانون ، وبالعودة الى المادة 13 من ذات القانون فاننا نجد انها تنص على انه (يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه فاذا تعذر ذلك فالى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ من العمر 18 سنة" .

وبتطبيق القانون على مذكرة تبليغ الطاعن جلسة 21/10/2020 فاننا نجد بانها عادت بدون تبليغ للمستانف وبالتالي لا يجوز الاستناد اليها لغايات اسقاط الاستئناف ، اما بخصوص مذكرة حضور جلسة 18/3/2021 فاننا نجد بانها جاءت خلواً من بذل الجهد بالمعنى القانوني كما تتطلبه المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ حتى يصار الى تبليغه بواسطة افراد عائلته الساكنين معه وفي حالتنا شقيقته اذ كان يتوجب على المحضر السعي لتبليغ المطلوب تبلغه بالذات بأن يتحرى أوقات حضور وتواجد المستانف في مكان سكناه الأصلي او المختار او محل عمله وذلك بالتردد على عنوانه اكثر من مرة وفي أوقات مختلفة ثم بعد ذلك يذكر سبب تعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالذات كما استقر عليه اجتهاد محكمتنا .ولما كان ذلك فان المذكرة المشار اليها تغدو غير قانونية ولا يعول عليها في اسقاط الاستئناف . اما بخصوص مذكرة حضور جلسة 26/5/2021 فاننا نجد بانها جاءت مخالفة للقانون لخلوها من بدذل الجهد بالمعنى القانوني المبين والموضح فضلا عن انها جاءت خلواً من ذكر ساعة التبليغ مما يجعلها مخالفة للمواد 13،9/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ووقعت باطلة ولا تصلح للاستناد اليها في اسقاط الاستئناف ،اما بخصوص مذكرة حضور 13/7/2021 فاننا نجد بانها جاءت مخالفة لنص المادة 13 من ذات القانون لخلولها من بذل الجهد بالمعنى القانوني المبين والموضح أعلاه وبالتالي تكون هذه المذكرة مخالفة للقانون ووقعت باطلة ،ولا يعول عليها لغايات اسقاط الاستئناف ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد اشترطت لغايات اسقاط استئناف المحكوم عليه ان يتغيب جلستين من جلسات المحاكمة شريطة ان يكون قد تبلغ طبقا للأصول والقانون وهذا ما لا نجده في أي مذكرة من مذكرات التبليغ المشار اليها أعلاه مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون وأسباب الطعن واردة عليه مما يستوجب نقضه .

لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى حسب الأصول وإعادة مبلغ التامين النقدي.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج