السنة
2018
الرقم
760
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشه   وعضـــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــاضيين كمال جبر و عواطف عبدالغني

المستانف  :

عبد الحليم شحده محمود الحلايقة / الشيوخ - وسط  البلد

وكيلهم المحامي : علي الحلايقة / الخليل

 

 

المستانف عليها  : شركة غرغور التجارية  المساهمة العامة الخصوصية المحدودة بيت لحم - الشارع الرئيسي

وكيلها المحامي : ناصر عمرو

 

                                 

موضوع الاستئنافين  : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب 361/2018 بتاريخ 15/10/2018 القاضي بعدم قبول الطلب لسبق الفصل فيه

 

 

تتلخص اسباب الاستئنافين على النعي على القرار المستأنف انه مخالف للاصول والقانون وتخطئته بالنتيجة التي توصل اليها

 

بالمحاكمة الجاريةوفي جلسة اليوم 12/11/2018 تقرر السير بالاستئناف بحضور الفريق المستأنف دون دعوة الفريق المستأنف ضده استناداً للأثر الناقل للاستئناف وعملاً باحكام المادة 214 من قانون الاصول المدنية النافذ وتقرر بذات الجلسة قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتمادها مرافعةً له

المحكمة

بالتدقيق في اوراق ملف الدرجة الاولى  فإن المحكمة تجد ان المستأنف وبالطلب رقم 10/2018 كان قد سبق له ان تقدم بذات طلباته الوارده في الطلب 361/2018 (الصادر به الحكم المستانف) والذي تتلخص تلك الطلبات (اصدار قرار مؤقت بحضور فريق واحد بإلزام المستدعى ضدها " الشركة المستأنف عليها " بإجراء اعمال صيانة مستعجلة لمركبة المستأنف والوارد اوصافها في ذيل لوائح الطلبات 10/2018 و 361/2018 وانه بجلسة 11/1/2018 فقد اصدرت محكمة الدرجة الاولى في الطلب 10/2018 قرارا يقضي بقبول طلب المستدعي ( المستأنف) وتوفير الحماية المؤقته له والزام المستدعى ضدها (المستأنف عليها ) بإجراء اعمال الصيانة المستعجلة لمركبة المستدعي الوارد اوصافها وتفاصيلها في ذيل لوائح طلباته المقدمة 10/2018 و 361/2018 ، وان وبعد صدور القرار المذكور فقد تقدم المستأنف بذات طلباته الوارده في الطلب 10/2018 بموجب الطلب 361/2018 طالباً اعمال الصيانة مستعجلة لذات المركبة الوارد تفاصيلها المذكورة وحيث تجد المحكمة ان المستأنف بالاستئناف 760/2018 قد بلغ مراده بإصدار القرار الصادر في الطلب 10/2018 والقاضي بإلزام المستأنف عليها باجراء الصيانة المستعجلة لمركبته الوارد تفاصيلها اعلاه وبالتالي فانه لا يجوز له طرح ذات طلباته الوارده في طلبه 10/2018 في طلبٍ جديد يحمل الرقم 361/2018 حيث انه لا يجوز طرح الدعوى المستعجلة مرتين امام القضاء طالما ان موضوع تلك الدعوى واطرافها واسبابها تتحد جميعها وبالتالي فان النتيجة التي خلصت بها محكمة الدرجة الاولى برد طلبه 361/2018 تكون واقعه في محلها  وان ما ينعاه المستأنف على القرار المستأنف يغدو نعياً بغير محله تقرر المحكمة بعدم قبوله

لذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لموالاة السير في الدعاوى الاساس 20/2018.

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/9/2017