المادة رقم 161 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الاقتدار
لا حاجة لطلب إثبات اقتدار الأشخاص المذكورين أدناه، عند طلب حبسهم:
1- الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ.
2- المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتداره.
3- المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأقارب إذا امتنع عن دفعها دون حاجة لإثبات اقتداره.
4- المدين بدين ناشئ عما له مقابل ما في حوزة المدين كثمن البيع أو التأمين فلا حاجة لإثبات اقتداره.