دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة بإصدار الاذن بموجب القرار رقم 104/2021 حول الاذن او الرفض حول الطعون الواردة لعام 2021
المستدعي : طارق احمد عبد الهادي بدران (النتشة)
وكيله المحامي : نبيل مشحور
قـــــــــــــــــــــرار
لما كان من خلال الاستدعاء المقدم من المستدعي لطلب الحصول على الاذن وفق الأصول ولما كان الاستدعاء قد تضمن بالتفصيل بان الطعن ينصب على نقطة قانونية هامة متعلقة بمدى تطبيق احكام قانون المالكين والمستاجرين و/او قانون مجلة الاحكام العدلية على عقد الضمان محل الطعن الامر الذي يستوجب معه ووفقا لحكم المادة 17/2/ب من القرار بقانون منحه الاذن بتقديم الطعن .
قراراً صدر بتاريخ 14/03/2021