السنة
2017
الرقم
739
تاريخ الفصل
14 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : حماده ماجد بكر الهيموني / الخليل.

                      وكيله المحامي: محمود البو / الخليل.

المطعون ضـده : مسعود محمد عيسى عبد الحميد النتشة / الخليل.

                     وكيله المحامي : يعقوب ابو مرخية / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 5/4/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن 324/2015 بتاريخ 27/2/2017 المتضمن قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف بدفع مبلغ (41000) شيكل للمستأنف عليه مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه لم يصدر باسم الشعب العربي الفلسطيني.

2- أخطأت المحكمة في الحكم ببدل الفصل التعسفي.

3- و/أو الحكم الطعين يقوم على فهم خاطئ للواقع والقانون بدل الاجازات السنوية.

وطلب وكيل الطاعن رؤية الطعن مرافعة ونقض الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 7/2/2019.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً آخذين بعين الاعتابر الى انه لا يوجد مبرر لرؤية الطعن مرافعة مما يتعين معه رد الطلب بحدود ذلك.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي مسعود محمد عيسى عبد المجيد النتشة كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 706/2012 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه حماده ماجد بكر الهيموني.

لمطالبته بحقوق عمالية قيمتها 63835 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 21/04/2015 المتضمن الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (41800) شيكل ورد الدعوى بباقي المبلغ وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار بدل اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم إستئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن 324/2015 بتاريخ 27/2/2017 المتضمن قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف بدفع (41000) شيكل للمستأنف عليه مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 05/04/2017.

 

 

وعن أسباب الطعن

-   عن السبب الاول وحاصله تذرع الطاعن ان الحكم الطعين لم يصدر باسم الشعب العربي الفلسطيني ولم يشمل على الأسباب التي بني عليها.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يخالف الواقع المسطور في الحكم محل الطعن الماثل ذلك ان ترويسة الحكم اشارت الى صدور الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني وعلى نحو يتفق متطلبات اكام المادة 97 من ح الزام المستأنف بدفع (41000) شيكالقانون الاساس وكذلك المادة 5 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2001.

وحيث ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على علله وأسبابه المؤدية اليه والتي تكفي لبسط الرقابة عليه مما يتعين معه رد ما جاء في هذا السبب.

-   وعن السببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم ببدل الفصل التعسفي.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذين السببين يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام ان النتيجة التي خلصت اليها حول ثبوت الفصل التعسفي مستخلصه استخلاصاً سائغاً وسليماً ولها ما يبررها من الواقع المعزز بالبينة القانونية.

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل فإن محكمة الاستئناف وجدت ان المدعي يعمل بشكل متقطع بائع في محل (المدعى عليه) بأجره شهرية 2500 دينار وان عمله هذا بناء على طلب المدعى عليه الذي قال له هذا هو الموجود لديه واذا ما بدك امامك المحاكم لتعتبره محكمة الموضوع بالتالي فصلاً تعسفياً بالمعنى القانوني وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة التي ارتكزت لبينة قانونية اصلها ثابت في محاضر الدعوى وبأن هذه البينة القانونية تتصل في اقوال العديد من الشهود كل من شوقي النتشة وفادي سياج ومحمد عيسى حيث أشار الشهود هؤلاء في اقوالهم الى ان عمل المدعي في الأشهر الاخيرة غدا متقطعاً بناء على طلب المدعى عليه وطلب منه المدعي ان يكون عمله مستمراً علماً أن عمله ابتدأ من 2008-2012 عندها قال له المدعى عليه بيني وبينك المحاكم وبأن هذه العبارة تدخل تحت مفهوم الفصل التعسفي فالفصل التعسفي يندرج تحت مفهوم الواقع الخاضع لتقدير المحكمة.

ولطالما الأمر كذلك وكان انهاء عمل المدعي لدى المدعى عليه يندرج تحت مفهوم الفصل التعسفي الذي قنعت فيه محكمة الموضوع وفقاً للتعليل والتسبيب الذي ساقته وبأنه لا يوجد مبرر للتدخل في قناعة هذه المحكمة حول ذلك مما يتعين معه رد هذين السببين.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في احتساب بدل الاجازات السنوية.

وفي ذلك نجد ان الطاعن يتمسك في ان المدعي عمل لديه اربع سنوات فقط عن 1/1/2008 ولغاية 1/1/2012. 

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف وجدت ان مدة عمل المدعي بلغت خمس سنوات على اعتبار ان الشهود أشاروا الى انه عمل من 2008-2012 ليستحق معها اجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة طبقاً لاحكام الماده 74 من قانون العمل التي اعطته اجازه سنوية بواقع اجر ثلاثة أسابيع لمضي خمس سنوات في المنشأة وبما يوازي اجر ستة اسابيع بواقع اجر شهر ونصف .

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة المتفقة مع الواقع والقانون العمل من 2008-2012 كما أشارت اليه البينات وأنبأت عنه يصل في المحصلة الى خمس سنوات آخذين يعين الاعتبار الى انه لم يرد ما يثبت ان عمل المدعي انتهى في 1/1/2012 كما ذهب اليه الطاعن اخذين بعين الاعتبار الى ان البينة أنبأت بأن نهاية العمل كانت في اواخر 2012.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 14/3/2019