المادة رقم 5 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

إصدار الأحكام وتسبيبها
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.