السنة
2005
الرقم
4
تاريخ الفصل
24 يوليو، 2008
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

طعن دستوري للطعن في المواد 17/1 و97/2 و116، و117، من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م، والمخالفة الدستورية للمادة 107 من القانون الأساسي والمرسوم الرئاسي الذي يحدد عدد مقاعد دائرة القدس بستة مقاعد، والمرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2003م.