السنة
2007
الرقم
3
تاريخ الفصل
26 مايو، 2009
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية بعدم دستورية القرار الرئاسي (قرار بقانون) بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، والصادر قرار بقانون بدون رقم لسنة 2007م بشأن قانون معدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، والقرار بقانون بدون رقم لسنة 2007م.