المادة رقم 116 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

إصدار القوانين ونشرها ونفاذها
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.