المادة رقم 58 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

تكوين لجان تقصي الحقائق
للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة.