المادة رقم 57 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

سحب الثقة من الحكومة
1- يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
2- يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.